للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باعتبار كثرة الاستعمال في التَّوسد.

قوله: ([و] (١) قال أبو يوسف ومحمد)، قال الفقيه أبو اللَّيث وفي الكتب الأخر أيضًا أن أبا يوسف مع أبي حنيفة (٢).

قوله: (ولا بأس بلبس المُلْحَم (٣))، اللحام - جامه رابيوز در يافتن -، يقال في المَثل أَلْحِم ما أسْدَيْتَ أي: أتمم ذلك الأمر الذي شرعت، يُضرب المثل لأجل الإتمام بعد الشُّروع في الأمر.

قوله: (خَزًّا) الخَزُّ [هي] (٤) اسم الدَّابة ثمَّ سُمِّي الثَّوب [المتخذ] (٥) من وَبْرِهِ خزًا، بالفارسية - يشم جانوردرباي -.

[قوله] (٦): (ولُحْمَتُه قطن)؛ لأنَّ الثَّوب يتم باللُّحمة فيكون أصلًا، ولا يَضرُّ كون السِّداء إبريسمًا.

قوله: (إلا الخاتم) [وهذا] (٧) الاستثناء ينصرف إلى الفضَّة، فإنَّه


(١) سقط من: (ب).
(٢) قال صاحب الهداية لا بأس بالتوسد بالحرير عند أبي حنيفة، ويكره عند أبي يوسف ومحمد، وقال أبو الليث في عيون المسائل لا بأس بالتوسد بالحرير عند أبي يوسف، انظر: المرغيناني، الهداية - مصدر سابق - (ج ٤/ ٣٦٦)، وانظر أبو الليث، عيون المسائل - مصدر سابق - (خ / ٣٨٣).
(٣) الْمُلْحَمُ مِنْ الثِّيَابِ مَا سَدَاهُ إبْريسَم وَلَحْمَتُهُ غَيْرُ إبْرَيْسَمٍ. المطرزي، المغرب - مصدر سابق - ص ٤٢٣.
(٤) سقط من: (ش).
(٥) في (ب): "المتخذة".
(٦) سقط في (خ).
(٧) في (أ): وهو.

<<  <  ج: ص:  >  >>