للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يَحلُّ الخاتم من الذَّهب.

قوله: (من الفضَّة) مرتبطٌ بقوله: (إلا الخاتم وبحلية السيف والمنطقة).

قوله: (ولا بأس بلبس الدِّيباج في الحرب)؛ لأنَّه أَهْيَبُ في عين الأعداء.

قوله: (ويُكره أن يُلْبَس الصَّبي) الثَّوب [الإبريسم] (١) (٢) هذا مجهول يُلبِسُ لا مجهول يَلْبَس؛ لأنَّه تعدَّى إلى مفعولين وهو الثَّوب والصَّبي، [أقيم] (٣) الصَّبي مقام الفاعل، وإنَّما يُكره ذلك وقد حرَّم النَّبي عليه السلام على الذُّكور بقوله: ([حرام] (٤) على ذكور أمتي) (٥) فيكون أبوه مخاطبًا وإن كان الصَّبي غير مخاطبٍ بالأحكام.

قوله: (ولا بأس باستعمال آنية الزُّجاج)؛ لأنَّ المُحرَّمَ الذَّهبُ والفضةُ والإبريسمُ وما عداه يُكره إذا كان فيه تجمُّل مثل الذهب والفضة والبلور [كونه] (٦) مثل [الملح] (٧)، ذكر في شرح الطحاوي يجوز الشُّرب فيما


(١) الابريسم: هو أحسن الحرير. سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الفكر - دمشق، ط ٢ / ص ١١.
(٢) في (أ): "الإبريسيم".
(٣) سقط من (خ).
(٤) سقط من: (أ)، وفي (ش): هذان حرامان.
(٥) البخاري، صحيح البخاري - مصدر سابق - ج ٧، ص ٧٧، رقم ٥٤٢٦، بلفظ (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة).
(٦) في (أ): "لونه".
(٧) في (خ): كونه مثل الملحم.

<<  <  ج: ص:  >  >>