للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: ([زخرفته]) (١)، [و] (٢) الزَّخرفة - ارايش -، قيل تزيين المساجد من أشراط السَّاعة، قلنا إذا لم يُصَلَّ فيها بعد التَّزيين يكون من أشراط الساعة، فأمَّا إذا صلَّى فيها بعد التَّزيين لا يضرُّ.

قوله: (ويُكره استخدام الخَصِيِّ) خَصَي يَخْصِي خِصاء، إنَّما يُكره؛ لأنَّ فيه تغيير خلق الله وهو منهيٌّ بقوله تعالى {فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء: ١١٩]، فأمَّا في الحيوانات غير مكروه؛ لأنَّ فيه تطييب اللَّحم أو يكون قويًا بالإخصاء.

قوله: (وإنْزاء [الحمير] (٣) على الخيل) الإنزاء بالفارسية - برجهارنيدن -.

قوله: (ويجوز [أن يقبل] (٤) قول العبد في الهديَّة) بأن قال [بعث] (٥) مولايَ هذه الهديَّة، وفي الإذن أيضًا يُقبل (٦) بأن قال أذن لي مولايَ في التِّجارة يجوز البيع والشِّراء منه، وكذلك الصَّبي إذا قال أذن لي وَلِيِّي يُقبل منه، وكذلك الجارية [إذا قالت] (٧) دفعني مولايَ لك يصحُّ قولها ويحلُّ وطؤها، وهذا من باب المعاملات، فأمَّا [إذا] (٨) أخبر بالحلِّ والحُرْمَة لا يُقبل، والفرق بين المعاملات والديانات [أن] (٩) المعاملات


(١) في (ب، ش): "زخرفه".
(٢) سقط من: (ش).
(٣) في (ب): "الحمر"، وفي (ش): "الحمار".
(٤) زيادة من (خ).
(٥) في (ب): "بعت".
(٦) زاد في (أ): حتى يجوز معه المعاملة.
(٧) في (أ): تقول.
(٨) سقط في (خ).
(٩) في (ش): "لأن".

<<  <  ج: ص:  >  >>