للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تكون بينه وبين العباد، فأما الديانات تكون بينه وبين الله تعالى.

قوله: (إلا لحاجة) بأن كان شاهدًا يحتاج إلى أداء الشَّهادة فينظر وإن خاف الشَّهوة وكذلك القاضي، [و] (١) الذي يريد التَّزوج ينظر وإن خاف الشَّهوة قال النَّبي عليه السلام للمغيرة: (انظر فإنَّه أحرى أن يؤدم بينكما) (٢) الأدُمُ - الفُت أفكندن -.

قوله: (وينظر) أي: يَحلُّ النَّظر [لا أن المراد النَّظر واجبٌ وإنَّما يحلُّ النَّظر] (٣) إذا لم يكن له شهوةٌ فإذا كان له شهوةٌ لا [يحلُّ] (٤) نظر الرجلِ [إلى الرجل] (٥) ونظر المرأةِ إلى الرجل، وإن كان النَّظر (٦) إلى القدم [يحلُّ] (٧)، ولا يجوز أنْ ينظر الرَّجلُ إلى عورة الرجل، [وكذلك] (٨) لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا ينظر الرَّجل عورة امرأته، لأنَّه يورث النِّسيان، رُوي عن عائشة - رضي الله عنها - (قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما رأيت مأمنه وما رأى [مأمني] (٩)) (١٠)


(١) سقط من: (ب).
(٢) الحاكم، المستدرك على الصحيحين - مصدر سابق - ج ٢، ص ١٧٩، رقم ٢٦٩٧، ووافقه الذهبي.
(٣) سقط في (خ).
(٤) في (خ، ب، ش): يجوز.
(٥) سقط في (خ).
(٦) بعده في (ش): "يحل".
(٧) سقط من: (ش).
(٨) في (أ): "كذلك".
(٩) في (ب): "مني".
(١٠) ابن ماجه، سنن ابن ماجه - مصدر سابق - ج ١، ص ٦١٩، رقم ١٩٢٢، بلفظ: (مَا نَظَرْتُ، أَوْ مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَطُّ)، وقال الألباني: ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>