للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي: ما رأى عورتي [وقولها ما رأيت [مأمنه] (١) أي:] (٢) [ما] (٣) رأيت عورته، لا يقال إذا [كانت] (٤) الرُّؤية على العورة تورث النِّسيان فالظَّاهر أنَّه ما نظر إلى عورة نفسه كيف يحلق عانته، قلنا في الحديث لم يكن على بدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شعرٌ يؤذيه فإذا كان كذلك لا يحتاج إلى حلق [العانة] (٥)، في الحديث (إذا أتى أحدكم أهله فليستتر (٦) ولا يتجرَّدان تجرُّد العير) (٧) العير - خركوه -، رُوي [عن] (٨) ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النَّظر حالة الجماع جائزٌ؛ لأنَّه يلذ الجماع (٩).

قوله: (ولا بأس بأن يمسَّ) [أي] (١٠): لا بأس إذا أراد الشِّراء، فأمَّا إذا لم يرد الشِّراء لا يحلُّ المسُّ [بقوله] (١١) تعالى {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} [النور: ٣٠] وهو عامٌ يتناول الأمة والحرَّة.

قوله: (ويَعْزِل [عن] (١٢) أَمَتِه بدون إذنها)؛ لأنَّه لا حقَّ لها [بطلب] (١٣)


(١) في (ب): "منه".
(٢) سقط من: (ش).
(٣) في (ش): "وما".
(٤) في (ب، ش): "كان".
(٥) في (ب): "عانته".
(٦) بعده في (ش): "ما استطاع".
(٧) ابن ماجه، سنن ابن ماجه - مصدر سابق - ج ١، ص ٦١٨، رقم ١٩٢١. وقال الألباني: ضعيف.
(٨) سقط من: (ب).
(٩) الزيلعي، نصب الراية - مصدر سابق - ج ٤، ص ٢٤٨.
(١٠) سقط من: (أ).
(١١) في (ب، ش): "لقوله".
(١٢) في (خ، ب، ش): في.
(١٣) في (ش): "في طلب".

<<  <  ج: ص:  >  >>