للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوطء فيجوز العَزْل بدون إذنها، أمّا [في] (١) الحرَّة المقصود [منها] (٢) التَّوالد لا [الخدمة] (٣)، ولا يعزل بدون إذنها.

قوله: (ومن احْتَكَر غَلَّة ضَيْعَتِهِ أو ما [جَلَبَه] (٤) من [بلدٍ] (٥) آخر فليس بمُحتكِرٍ) لا يقال مَن احْتَكَر مع قوله فليس بمُحتكِرٍ تناقضٌ لو احتكر كيف يكون قوله ليس بمُحتكِرٍ صحيحًا، قلنا المراد من قوله ليس بمُحتكِرٍ [الاحتكارُ] (٦) المذمومُ، يعني لو احتكر ما جلب لا يكون ذلك المحتكِرُ المذمومُ في الحديث، [بقوله] (٧) عليه السلام (الجالبُ مرزوقٌ والمحتكِر ملعونٌ) (٨)، وإلحاق اللَّعن دليلٌ على أن الاحتكار حرامٌ، فلو لم يكن حرامًا لا [تصحُّ] (٩) [اللَّعنةُ] (١٠) في حقِّه، فأمَّا إذا دخلت من الرَّسَاتِيق (١١) اختلافٌ في كونه مُحتكِرًا مذمومًا، الحَكْرُ حبس الطَّعام للغلاء.


(١) سقط في (خ).
(٢) سقط من: (أ).
(٣) في (خ): الحرمة.
(٤) في (ش): "جلب".
(٥) في (أ): موضع، وسقط من: (ب).
(٦) في (أ): "المحتكر".
(٧) في (ش): "لقوله".
(٨) البيهقي، السنن الكبرى - مصدر سابق - ج ٦، ص. ٥، رقم ١١١٥١، الدرامي، سنن الدرامي - مصدر سابق - ج ٣، ص ١٦٥٧، رقم ٢٥٨٦، ابن حجر، التلخيص الحبير - مصدر سابق - ج ٣، ص ٣٥، رقم ١١٥٦، وقال ابن حجر: سنده ضعيف.
(٩) بعده في (ش): "إلحاق".
(١٠) في (خ، ب، ش): اللعن.
(١١) وهي الموضع التي فيها زرع أو قرى أو بيوت مجتمعة، ومفردها رستاق، انظر: ابن منظور، لسان العرب - مصدر سابق - ج ١٠، ص ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>