للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الورثة] (١) بالشَّرع، فينبغي أن يوصي [بأقلَّ] (٢) من الثُّلث ليكون موصلًا البرِّ في حقِّ الورثة بماله؛ لأنَّ [ماله] (٣) الثُّلث [لقول] (٤) النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: ([الثُّلث] (٥) والثُّلث كثير) (٦) أي: أوصى [بالثُّلث] (٧).

قوله: (٨) (في مُلْك وَرَثَتِهِ) أي: يدخل الموصَى به في مُلْك ورثة الموصَى [له] (٩) بدون القَبول هذا استحسانٌ، والقياس أن لا يدخل بدون القَبول، كالمشتري إذا اشترى بشرط الخيار فمات المشتري، ولا يدخل المبيع في ملك ورثة المشتري بدون القبول، ولا يكون نظير ما إذا مات الموهوب له قبل القَبول لا تدخل الهبة في ملك وارث الموهوب له؛ لأنَّ الهبة تحتاج إلى القبض وبدون القبض لا تدخل [الهبة] (١٠) في ملكه وإن قبل، [و] (١١) أمَّا الوصيَّة تصحُّ بدون القبض فجاز أن يثبت بدون القَبول.

قوله: (أخرجهم القاضي) يدلُّ أن الوصيَّة صحيحةٌ [فلو] (١٢) كانت


(١) في (ب): "الروثة" دون نقط.
(٢) في (أ): "أقل".
(٣) في (خ): مالية.
(٤) في (ب): "بقوله".
(٥) سقط في (خ).
(٦) البخاري، صحيح البخاري - مصدر سابق - ج ٤، ص ٣، رقم ٢٧٤٣.
(٧) في (ب): "بالثلث".
(٨) بعده في (ش): "فيدخل".
(٩) في (ب): "به".
(١٠) زيادة من (خ)، وسقط من: (ب، ش).
(١١) سقط من: (ب، ش).
(١٢) في (أ): "ولو".

<<  <  ج: ص:  >  >>