للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باطلةً لا يحتاج إلى الإخراج، وفائدة صحَّة [الوصايا] (١) إلى العبد أنَّه لو تصرَّف العبد قبل الإخراج نَفَذَ تصرُّفُه، كذا ذكر في شرح الأقطع (٢).

فأمَّا إذا كان الكلُّ صغارًا يجوز عند أبي حنيفة خلافًا لهما، [أمَّا] (٣) إذا كان فيهم كبارٌ إنَّما لا يصحُّ [للتَّناقض] (٤)؛ لأنَّ الموصى إليه مالكٌ والكبير (٥) مالكُ الموصى إليه فيؤدي إلى التَّناقض، فأمَّا إذا كان صغارًا فلا يكون للصغار [ولايةٌ] (٦) على العبد فلا يؤدي إلى التَّناقض.

قوله: (إلا في شراء الكفن) فإنَّه [لو] (٧) لم [يتفرَّد] (٨) أحد الوصيَّين يلزم التَّأخير في أمر الميت فهذا لا يجوز، [لقوله - صلى الله عليه وسلم -] (٩) (ثلاث لا [يُؤخَّرن] (١٠) منها أمر الميت والبكر إذا بلغت) (١١)، مع ما أن شراء الكفن لا يحتاج إلى الرأي، وقال أبو يوسف: يجوز انفراد أحد الوصيَّين في الكلِّ (١٢).


(١) في (أ): "الوصاية".
(٢) هو شرح أبي النصر الأقطع لمختصر القدوري، لكنه ما زال مخطوطًا لم يطبع، فيما أعلم.
(٣) سقط في (خ)، وفي (ش): "فإنه".
(٤) في (أ): "التناقض".
(٥) زاد في (خ): أيضًا.
(٦) في (ب، ش): "الولاية".
(٧) سقط في (خ).
(٨) في (ش): "يفرد".
(٩) سقط في (خ، ب)، وفي (ش): "بقوله".
(١٠) في (ب): "يؤخرون".
(١١) الترمذي، سنن الترمذي - مصدر سابق. ج ٢، ص ٣٧٨، رقم ١٠٧٥، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وما أرى إسناده بمتصل.
(١٢) السرخسي، المبسوط - مصدر سابق - ج ٢٨، ص ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>