للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: ([فالثُّلث] (١) بينهما نصفان) هذا بناءً على أن عند أبي حنيفة إذا بطل الاستحقاق بطل الضَّرب [أيضًا] (٢)، الضَّرب عبارةٌ عن الأخذ بقدر الاستحقاق، وعندهما لا يبطل الضَّرب ببطلان الاستحقاق، [فإذا] (٣) بطل استحقاق الموصَى له بالكلِّ يكون الثُّلث بينهما [نصفان] (٤)، وعندهما الضَّرب لا يبطل فيقسم [الثُّلث] (٥) بينهما أرباعًا [الثَّلاثة] (٦) لصاحب الموصَى له بجميع المال (٧)، والواحد للموصَى له بالثُّلث.

قوله: (إلا في المُحاباة) صورته [بأن يكون] (٨) [له عبدان] (٩) قيمة أحدهما ألف [درهمٍ] (١٠) ومائةٍ وقيمة الآخر ستمائة وباع كلَّ واحدٍ بمائة تكون المُحاباة ألفًا وخمسمائة، ولا مال [له] (١١) غيره [فلم يجز الورثة] (١٢) فلو كان له ألفان وثمانمائة سِوَى العبدين يكون العبدان بيعهما صحيحًا، فيجوز من كلِّ واحدٍ الثُّلث.


(١) في (ب): "والثلث".
(٢) سقط في (خ، ب).
(٣) في (ش): "فأما إذا".
(٤) في (ب): "نصفين".
(٥) زيادة من (خ).
(٦) سقط من: (ش).
(٧) بعده في (ش): "ثلاثة أسهم".
(٨) سقط من: (أ).
(٩) في (خ، ب): باع عبدين.
(١٠) زيادة من (خ)، وسقط من: (ب، ش).
(١١) زيادة من (خ).
(١٢) في (ب، ش): "فلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>