للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وصورة السِّعايَة: بأن أَعْتَقَ عبدين قيمة أحدهما ألف وقيمة الآخر ألفين.

وصورة الدراهم المُرْسَلَة أي: [غير] (١) المعيَّنة بأن أوصى لأحدهما ألفًا وللآخر ألفين.

والفَرْقُ لأبي حنيفة بين هذه الصُّور الثَّلاث وبين الموصَى له بجميع المال، مع الموصَى له بالثُّلث لا يضرب الموصَى له بجميع المال [وهنا يضرب صاحب الكثير؛ لأنَّ الوصيَّة بجميع المال] (٢) كما [وجد باطلٌ] (٣)، فأمَّا هذه الوصايا يمكن أن يكون جائزًا عند ظهور مالٍ آخر فيعتبر، فأمَّا الموصَى له بجميع المال وإن ظهر له مالٌ آخر لا [تصحُّ] (٤) الوصيَّة بجميع المال، كما إذا نذرت صوم يوم حيضها النَّذر باطل، فأمَّا إذا نذرت أن [تصوم] (٥) [يوم] (٦) غدًا فحاضت الغد صحَّ النَّذر، و (٧) تقضي الصومَ؛ لأنَّه صحَّ في مخرجه.

قوله: (إذا أوصى بنصيب ابنه باطل)؛ لأنَّه وصيةٌ بمال الغير، لأنَّ نصيب الابن ثبت بكتاب الله تعالى فلا يكون للغير ولايةٌ أنْ يأخذ ذلك،


(١) زيادة من (خ).
(٢) سقط في (خ).
(٣) في (ش): "يوجد باطلا".
(٤) في (ب): "يصح".
(٥) في (ب): "يقوم".
(٦) سقط في (خ، ب، ش).
(٧) زاد في (لا).

<<  <  ج: ص:  >  >>