للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأمَّا بمثل نصيب الابن جائزٌ؛ [لأنَّ مثل الشَّيء غيره] (١)، فإذا كان له ابنٌ واحدٌ لو قلنا للموصَى له النَّصف لا يكون بمثل الابن؛ لأنَّ نصيب الابن الكلُّ إذا كان الابن واحدًا، [قلنا] (٢) نصيبه النَّصف إذا [أجازوا] (٣) والثُّلث بدون الإجازة؛ لأنَّه [لا] (٤) يمكن أخذ الكلِّ لأنَّ الابن موجودٌ فبالضرورة يكون [له] (٥) النَّصف.

قوله: (وإن أَعْتَق ثُمَّ حابى فهما سواءٌ)؛ لأنَّ المحاباة أولى باعتبار أنَّه ثَبَتَ في عقد المعاوضة لكنَّه متأخرٌ والعتق مقدَّمٌ فيكونان [سواءٌ] (٦)، وعندهما العتق [أقوى] (٧) سواءٌ تقدَّم أو [تأخَّر] (٨)؛ لأنَّ العتق لا يقبل الفسخ لأنَّه إزالة الملك والإزالة لا تقبل الفسخ لأنَّه تلاشي، [والفسخ إنَّما يتحقَّق في الباقي في الزمان الثاني (٩)] (١٠).

قوله: (فله أخسُّ سهام الورثة) أي: أدنى سهام الورثة، فلو كان الأدنى الثُّمن (١١) .................


(١) سقط من: (أ).
(٢) في (ش): "فقلنا".
(٣) في (أ): جاوزوا، و في (ش): "أجازا".
(٤) زيادة من (خ).
(٥) سقط في (خ، ب).
(٦) سقط في (خ).
(٧) في (ش): "أولى".
(٨) في (ب، ش): "تؤخر".
(٩) زاد في حاشية ش: "لا في المتلاشي".
(١٠) سقط من: (ب).
(١١) زاد في (أ): الثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>