للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنَّ الحجَّ مركبٌ من المال والبدن، وسائرُ الفرائض مع البدن فقط فيكون أقوى، والكفَّارة تُقدَّم على صدقة الفطر؛ لأنَّ الكفَّارة [ثبتت] (١) بالكتاب وصدقة الفطر [ثبتت] (٢) بالسُّنَّة؛ وصدقة الفطر تقدَّم على الأضحية؛ لأنَّ الأضحية سُنَّة عند البعض فتكون صدقة الفطر أقوى من الأضحية.

قوله: (حَجَّة الإسلام) هذا إضافة الشَّيء إلى الشَّرط؛ لأنَّ الإسلام شرطُ وجوب الحجِّ لا السَّبب، والسَّبب البيت.

قوله: (أحجَّ) [عنه] (٣)) أي: جعله حاجًّا.

قوله: (والمُكاتَب)؛ لأنَّ المُكاتَب عبدٌ ما بقي [عليه] (٤) درهمٌ، فلا تصحُّ الوصيَّة بالحجِّ.

[قوله] (٥): (يجوز في الوصيَّة الرُّجوع) والدَّليل عليه أنَّ [عبدَ الرجلِ] (٦) ابنٌ لآخرٍ فأوصى هذا الرجلُ العبدَ [لأبِ] (٧) العبدَ فلا يعتق الابن بدون قَبول [أبِ] (٨) العبد، عُلِم أنَّ الوصيَّة تَقبل الرُّجوع حيث لا تتم بدون القَبول، وقَبوله بعد الموت.


(١) في (ب، ش): "ثبت".
(٢) في (ب، ش): "ثبت".
(٣) سقط في (خ، ب، ش).
(٤) سقط في (خ).
(٥) سقط من (أ).
(٦) في (ش): "عبدًا لرجل".
(٧) في (ب، ش): "لأبي".
(٨) في (ب، ش): "أبي".

<<  <  ج: ص:  >  >>