للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[قوله] (١) (أو قال أو فعل ما يدلُّ على الرُّجوع) يعني قال قولًا يدل على الرُّجوع، بأن قال الموصِي هذه الوصيَّة بالمال، أو فعل فعلًا يدلُّ على الرُّجوع والفعل الذي يدلُّ على الرُّجوع وهو الفعل الذي ينقطع به حقُّ المغصوب [منه] (٢) بأن كانت الموصَى به حنطة فطحنها أو غزلًا فنسجه أو عَرْصَةً فبنى عليها أو باع الموصَى به ثمَّ اشتراه، فأمَّا إذا قال [أخَّرت] (٣) لا يكون رجوعًا، وإذا قال تركتُ يكون رجوعًا.

قوله: (ومن جحد الوصيَّة لم يكن رجوعًا) عند محمدٍ، وقال بعض المشايخ يكون رجوعًا عند أبي يوسف، هذا عند غيبة الموصَى له، فأمَّا عند حضرته يكون رجوعًا (٤).

قوله: (يحجُّ من بلده) لا من الموضع [الذي] (٥) مات، فعلى هذا الخلاف إذا مات الحاجُّ عن غيره يحجُّ من البلد الذي أحجُّوه لا من الموضع الذي مات، وقالا يحجُّ عنه من حيث بلغ.

قوله: (فهم المُلاصِقون) قال محمدٌ: أستحسن أن يكون المُلاصِق وغيره ممن يسكن مَحَلَّة [الموصِي] (٦) ويجمعه مسجد المحلَّة، وهو قول أبي يوسف.


(١) سقط في (خ).
(٢) في (ب): "به".
(٣) في (ش): "أجزت".
(٤) زاد في (أ): بالإجماع.
(٥) زيادة من (خ).
(٦) في (خ): الموضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>