للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كان بحقٍّ لَا يُحرَم بأن صال مورِّثه عليه فقتله الوارث دفعًا [عن نفسه] (١) لا يُحرَم؛ لأنَّ الحقَّ [في] (٢) يد الوارث، صال -حمله كردن-.

قوله: (وإن سَفَل) بفتح الفاء من السُّفُول وهو ضدُّ العلو، لا من السَّفالة وهي الخساسة.

قوله: (ستَّةٌ: النِّصف والرُّبع والثُّمن (٣)) إذا ضعف الثُّمن يكون ربعًا، وإذا ضعف الرُّبع يكون نصفًا، وكذلك من جانب النِّصف إذا نُصِفَ يكون [ربعًا] (٤)، وإذا نُصِفَ الرُّبع يكون ثمنًا، وفي [الثلثين] (٥) والثُّلث والسُّدس على التَّضعيف و [التَّنصيف] (٦)، وإذا نُصِفَ الثُّلثان يكون ثلثًا وإذا نُصِف الثُّلث يكون سدسًا، ومن جانب التَّضعيف [إذا ضعف] (٧) السُّدس يكون ثلثًا، وإذا ضعف الثُّلث يكون ثلثان.

قوله: (والثُّلثان) فرض كلِّ اثنين الأصل أنَّ [النِّصف] (٨) نصيب شخصٍ واحدٍ فإذا كان شخصان يكون نصيبهما الثلثين [إلا] (٩) الزوج فإنَّ نصيبه نصف ولا يكون ثلثين، فإنَّ الزَّوج لا يكون اثنين؛ لأنَّ المرأة


(١) في (أ): لنفسه.
(٢) زيادة من (خ).
(٣) بعده في (ش): "إلى آخره".
(٤) سقط في (خ).
(٥) في (ب، ش): "الثلثان".
(٦) في (أ): التضعيف.
(٧) سقط من: (ش).
(٨) في (أ): النصيب، وبعده في (ش): "إذا كان".
(٩) في (ب): "لأن".

<<  <  ج: ص:  >  >>