للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الواحدة لا تحلُّ لشخصين إلا إذا [وجد] (١) الدَّعوى من الشَّخصين يكون كلاهما زوجًا، بأن ماتت المرأة وادَّعى شخصان أنَّها امرأته يحكم بالميراث لهما، كما إذا كانت البنت واحدةً يكون نصيبها النَّصف وإذا كانت [اثنتين] (٢) [يكون] (٣) نصيبهما [ثلثين] (٤).

قوله: (ثلث ما بقي)؛ لأنَّه [لو] (٥) أعطي ثلث الجميع يكون خلاف النَّص؛ لأنَّ النَّص يقتضي أن يكون نصيب الأم أقلُّ من الأب لقوله تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: ١١] ويعلم بالضَّرورة أنَّ نصيب الأب الثلثان قوله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١] فلو أعطي في هذه الصورة (٦) وهو زوج وأبوان أو زوجة وأبوان يكون [نصيبها] (٧) أكثر لأنَّ ثلث الجميع اثنان، [فلو أعطي لها ثلث الكلِّ يبقى أربعة فيأخذ الزوج ثلاثة لأنَّ نصيبه النِّصف والمسألة من ستة فإذا أعطي للأم الثلث وهو اثنان وقد أخذ الزوج [الثلث] (٨) بقي للأب أقل] (٩) يكون للأب الواحد؛ لأن


(١) في (ب): "وجدت".
(٢) في (ش): "اثنين".
(٣) زيادة من (خ).
(٤) في (ب): "الثلثان"، وفي (ش): "الثلثين".
(٥) سقط من (أ).
(٦) في (خ): الضرورة، ويعده في (ب، ش): "ثلث الكل يلزم أن يكون نصيب الأم أكثر من نصيب الأب".
(٧) في (ب): "نصيبهما".
(٨) في (ب): "الثلاث".
(٩) سقط من: (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>