للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الزوج يأخذ النصف ولا يكون نصيب الأب أكثر فالنص يقتضي أن يكون له أكثر، [فيصحُّ] (١) قوله أنَّه لو أعطي [ثلث الكلِّ لها] (٢) يلزم خلاف النَّص، وعند ابن عباس (٣) [لها ثلث الكل] (٤) بإطلاق النَّص وهو قوله تعالى: {فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: ١١].

قوله: (فرضُ كلِّ اثنين) وإنَّما يصحُّ فرض كلِّ اثنين إذا كان الأولاد لأم أكثر من اثنين يكون نصيبهم أكثر من الثلث (٥) وليس كذلك [بل] (٦) نصيبهم [الثلث و] (٧) إن كان أكثر من اثنين، قلنا الكلُّ مُقْحَمٌ معناه ولاثنين فصاعدًا، أو المراد ولكلِّ اثنين سواءً كانا ذكرين أو أنثيين أو أحدهما ذكرٌ والآخر أنثى فصحَّ بلفظ الكلِّ.

قوله: (والجدُّ) المراد [الجدُّ] (٨) الصحيح لا الفاسد، [و] (٩) الفاسد الذي يكون بينه وبين الميت أنثى، والجدَّة الفاسدة التي يكون بينها وبين الميت جدٌّ فاسدٌ و [هي] (١٠) أم أب الأم نظير جدَّة فاسدة وجد فاسد هذا.


(١) في (ش): "فصح".
(٢) في (ب): "لها ثلث الكل".
(٣) أبي شيبة، مصنف أبي شيبة -مصدر سابق- ج ٦، ص ٢٤١، رقم ٣١٠٥٨.
(٤) سقط من: (أ).
(٥) زاد في (أ): وليس كذلك بل نصيبهم أكثر من الثلث.
(٦) سقط في (خ).
(٧) سقط في (خ).
(٨) سقط من: (ش).
(٩) سقط من: (ش).
(١٠) في (ب، ش): "وهو".

<<  <  ج: ص:  >  >>