للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيكون الابنان ابني عمٍ لابن الأكبر وأحدهما أخٌ لأم.

قوله: (ومن ترك زوجًا وأمًا و [أخوين] (١) من أمٍّ وأخًا لأب وأمٍ يكون للزَّوج النِّصف وللأمِّ السُّدس وللأخوين الثُّلث ولا شيء للأخ [لأبٍ وأمٍ] (٢)) فأصلها من ستَّة، هذه المسألة تسمَّى مُشْترَكة وتسمَّى حماريَّة، وإنَّما [تسمَّى] (٣) مشترَكة باعتبار فعل عمر (٤) - رضي الله عنه - أنَّه (٥) شرَّك الأخ [لأب وأم] (٦) مع الأخ [لأم] (٧) بعد اعتراض الأخ [لأب وأم] (٨) بقوله هَب أنَّ أبانا كان حمارًا ألسنا نحن شركاء في الأمِّ و [تسمَّى] (٩) حماريَّة [باعتبار] (١٠) الاعتراض.

قوله: (إلا على الزَّوجين) أي: لا ردَّ في الزَّوجين [فيوضع] (١١) في بيت المال، والفتوى في زماننا أنَّه يردُّ؛ لأنَّ بيت المال معدومٌ في زماننا (١٢).


(١) في (ش): "والأخوين".
(٢) في (ب): "للأب والأم".
(٣) في (ب): "سميت".
(٤) الحاكم، المستدرك على الصحيحين -مصدر سابق- ج ٤، ص ٣٧٤، رقم ٧٩٦٩، وقال الحاكم: حديث صحيح.
(٥) في (ش): "فإنه".
(٦) في (ب): "للأب والأم".
(٧) في (خ): مع الأخ لأب وأم، وفي (ب): "الأم".
(٨) في (ب): "للأب والأم".
(٩) في (ب): "سميت".
(١٠) في (خ): إلا، وفي (أ): "إلى".
(١١) في (ب، ش): "ويوضع".
(١٢) بعده في (ب): "معدوم".

<<  <  ج: ص:  >  >>