للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (ولا يرث المسلمُ من الكافرِ).

قوله: (والكفر كلُّه ملَّةٌ واحدةٌ) [فقد] (١) استفيد من قوله وأهل الملتين؛ لأنَّ اليهوديَّ يرث من النَّصراني لأنَّ الكفر [كله] (٢) ملَّةٌ واحدةٌ إلا أنَّه ذكر صريحًا وإن كان فُهم دلالة كذلك دأبه، قيل لمحمدٍ بن الحسن في كلامك تكرارٌ قال: هكذا أُنزل القرآن، أي: التَّكرار موجودٌ في القرآن، [و] (٣) في التَّكرار تأكيدٌ.

قوله: (وإذا غرق جماعةٌ) بأن ماتت المرأةُ والزَّوجُ ولكلِّ واحدٍ أخٌ، وللمرأةِ وللرجلِ ستون دينارًا مثلًا عند عامة الصحابة يكون أخُ المرأة يأخذ مال المرأةِ وأخُ الرَّجل يأخذ مال الرَّجل، وعند عليٍ - رضي الله عنه - (٤) أخُ الزَّوج يأخذ [من] (٥) مال [المرأةِ] (٦) النِّصفُ والباقي لأخِ المرأة فأخ المرأة يأخذ من مال الزَّوج الرُّبع والباقي لأخ الزَّوج، فيكون لأخ المرأة خمسة وأربعون ولأخ الزَّوج خمسةٌ وسبعون (٧).

قوله: (لو [تفرقا] (٨) في شخصين) فالجُمَل يقوم مقام المُفرد


(١) في (أ): "قد".
(٢) زيادة من (خ).
(٣) سقط من (أ).
(٤) البيهقي، السنن الكبرى -مصدر سابق- (ج ٦، ص ٣٦٥، رقم ١٢٢٥٧)، روى البيهقي أن عليًا "ورث رجلا وابنه، أو أخوين، أصيبا بصفين، لا يدرى أيهما مات قبل الآخر، فورث بعضهم من بعض".
(٥) سقط من (خ).
(٦) في (ب): "الزوجة".
(٧) في (ش): "وستون".
(٨) في (ش): "تفرقنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>