للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يوسف أنَّه يوقف نصيب ابنٍ واحدٍ (١).

قوله: (إلا أن ينقص المقاسمة) إذا لم يكن مع الجدِّ ومع الإخوة والأخوات صاحب فرضٍ يكون أفضل الأمرين من المقاسمة ومن ثلث جميع المال، وإذا كان معهم صاحب فرضٍ أفضل الأمور الثَّلاثة من المقاسمة ومن ثلث ما يبقى بعد فرض صاحب الفرض ومن سدس جميع المال، إلا أن يُنْقِصه الثُّلث بأن يكون الثُّلث خيرًا، وهو أن يكون مع الجدِّ خمس أخوات فلو قسم يكون للجدِّ السُّدس ولو دفع الثُّلث فحينئذ [يكون] (٢) أكثر من السُّدس فيعطي الثُّلث، وإنَّما يراعى جانب الجدِّ [لا] (٣) الأخوات؛ لأنَّه أصل الأصل، فالأب لا يقتل بالابن، أمَّا الابن يقتل بالأب، [وإذا (٤) كان] (٥) أصلًا فيعتبر جانب [الأصل] (٦) ويعطى الأفضل.

قوله: (بالأنكحة الفاسدة) المراد بدون [الشهود] (٧) تزوج، أو [تزوَّج] (٨) بنته فالمراد من [الفاسد] (٩) النِّكاح الباطل.


(١) رواية ابن المبارك ورواية الخصاف ذكرهما السرخسي، وزاد السرخسي رواية هشام عن أبي يوسف أنه يوقف نصيب ابنين، السرخسي، المبسوط -مصدر سابق- ج ٣٠، ص ٥٢.
(٢) سقط من: (ب).
(٣) في (ب): "لأن".
(٤) في (ش): "فإذا".
(٥) سقط من: (ب).
(٦) في (خ، ش): الجد.
(٧) في (ب): "الشهوة".
(٨) في (أ): "زوج".
(٩) في (ب): "الفاسدة".

<<  <  ج: ص:  >  >>