للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للحيض أقلٌ وأكثرٌ، والاستحاضة ضدُّه، لا (١) أكثر له ولا أقل، أمَّا النِّفاس لأكثره حدٌّ، ولا حدَّ لأقلِّه، وللطُّهر لأقلِّه غايةٌ وهو خمسة عشر يومًا، ولا غاية لأكثره، غرضنا من (٢) قولنا: لا غاية لأكثره، وهو أن أكثر الحيض عشرة، وما زاد على العشرة فهو استحاضة، أمَّا إذا زاد الطُّهر على خمسة عشر، يكون طهرًا، و (٣) فائدة أخرى أنَّه لا غاية لأكثره: أنَّه شهران، أو ستَّة أشهرٍ، أقلُّ من ساعةٍ يصلح لنصب العادة فقط.

قوله: (يسقط عن الحائض الصَّلاة)؛ [لأنَّ الحدث موجود، ووجود الحدث يمنع من فعل الصَّلاة] (٤)، وفي فصل الصَّوم قال يحرم ولم يقل يسقط؛ لأنَّ القضاء مشروعٌ في الصَّوم دون الصَّلاة، فلا يليق يسقط في الصوم فقط (٥).

فقوله: (يسقط) صحيحٌ (٦) على قول القاضي أبي زيد (٧) فإنَّ عندَّه


(١) في (ب): "ولا".
(٢) في (أ)، و (خ): "عن".
(٣) في (أ)، و (خ): "أو".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٥) سقط في: (أ)، و (خ).
(٦) في (أ)، و (ب): "الصحيح".
(٧) هو: عبيد الله (وقيل عبد الله) بن عمر بن عيسى، الدبوسي البخاري المشهور بالقاضي أبي زيد، ودبوسة بلدة بين بخارى وسمرقند، وهو أول من وضع علم الخلاف وأبرزه. قال السمعاني": كان من كبار الحنفية الفقهاء ممن يضرب به المثل". وله كتاب: (تقويم الأدلة)، وكتاب (الاسرار)، و: (الأمد الأقصى)، (ت: ٤٣٠ هـ) ببخارى سنة وقيل (٤٣٢ هـ). ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء (مرجع سابق) (١٧/ ٥٢١). و: القرشي، الجواهر المضية في طبقات الحنفية، (مرجع سابق) (١/ ٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>