للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نفس الوجوب ثابتٌ على الصبي والحائض، فإذا كان نفس الوجوب ثابتًا فصح قوله: (يسقط)، أمَّا على قول سائر المشايخ (١) سقط (٢) صحيح (٣) أيضًا، نظرًا إلى (٤) صورة السبب كما أُقيم الفطرة مقام الإيمان في قوله تعالى: {لِيُخْرِجَكُمْ (٥) مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ} (٦)؛ لأنَّ سبب الصَّلاة والصَّوم موجودٌ … (٧).

قوله: (أقل الحيض)؛ [(٨) لما روى في حديث أمامة الباهلي، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال في أقل الحيض: "ثلاثة أيام وليالها، وأكثره عشرة أيام، فما زاد فهو استحاضة" (٩)، وإنَّما جعلنا ما نقص من ثلاثٍ وما زاد


(١) في (ب): "ثابتا".
(٢) في (ب)، (خ): "يسقط".
(٣) في (ب): "الصحيح".
(٤) في (أ): "على".
(٥) في (ب)، النسخة يخرجكم بدون حرف اللام.
(٦) سورة الأحزاب آية ٤٣.
(٧) زاد في (ب)، (ت)، (خ): "كما إذا أبرئ ربُّ الدَّار الأجرة عن المستأجر قبل استيفاء المنفعة يجوز؛ نظرًا إلى صورة السَّبب، وهو العقد إن كان وجوب الأجرة باستيفاء المنفعة.
فإن قيل: لو كان الإبراء جائزًا نظرًا إلى صورة السَّبب، ينبغي أن يصح ابراء المرأة عن زوجها النفقة قبل الحبس، ولا يصح. قلنا: العين ها هنا قام مقام المنفعة، وإن لم توجد المنفعة فصحَّ بعد سببه، فأمَّا عين المرأة لا يكون قائمًا مقام المنفعة؛ ولهذا لا تجب النَّفقة للناشزة، مع أن النَّفقة تجب بطريق الصِّلة، ولا مطالبة، فلا يصح الإبراء".
(٨) من هنا سقط في (خ)، ويتصل عند قوله: "ثلاثة أيام كيف يكون الثلاثة حيضا".
(٩) الدارقطني، السنن، (مرجع سابق)، كتاب الحيض، (١/ ٤٠٥)، رقم الحديث: ٨٤٥.
ونصُّه: عن أبي أمامة الباهِلِي - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يكون الحيض للجارية =

<<  <  ج: ص:  >  >>