للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على عشرةٍ فهو استحاضة؛ لأنَّ الدَّم الخارج من القرح، إمَّا أن يكون حيضًا أو استحاضةً، فإذا بطلان الحيض يثبت أنَّه استحاضةٌ] (١).

ثلاثة أيامٍ، كيف يكون الثَّلاثة حيضًا؟ لأنَّ للحيض (٢) عين تقديره أقل مدة الحيض ثلاثة أيامٍ (٣)، فيجوز أن يكون المدَّة (٤) ثلاثةٌ.

قوله: (وما تراه المرأة من الحمرة والصُّفرة (٥) والكدرة (٦) [في أيام الحيض فهو حيضٌ، حتى ترى البياض الخالص)؛ لما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: "لا تصلي حتى ترى القصة البيان" (٧)؛ ولأن الصُّفرة والكُّدرة لو خرجت بعد الدَّم كان حيضًا، ويكون من أجزائه] (٨).


= والثيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام، فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة فما زاد على أيام أقرائها قضت، ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة، ودم المستحاضة أصفرٌ رقيقٌ، فإن غلبها فلتحتشي كرسفًا، فإن غلبها فلتعليها بأخرى، فإن غلبها في الصَّلاة فلا تقطع الصَّلاة وإن قطر".
(١) ما بين المعكوفتين سقط من: (ب)، (خ).
(٢) في (ب)، (خ): "الحيض".
(٣) سقط من (أ)، و (خ).
(٤) في (أ): "المرة".
(٥) من ألوان دم الحيض ويميل لونه إلى الأصفر.
(٦) الكدرة لونها كلون الماء المكدر وهي حيضٌ في قول أبي حنيفة ومحمد حتى ترى البياض خالصًا سواءٌ كانت في أوَّل أيام الحيض أو في آخره، وعند أبي يوسف: لا تكون الكدرة حيضًا إلا بعد الدم؛ لأنَّه لو كان من الرحم لتأخر خروج الكدر عن الدم الصَّافي. ينظر: البابرتي، العناية شرح الهداية (مرجع سابق)، (١/ ٢٦٢).
(٧) البخاري، الجامع الصحيح، (مصدر سابق)، كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره، (١/ ٧١). ونصُّه: وكنَّ نساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكُرْسُفُ فيه الصُّفرة، فتقول: "لا تعجلن حتى ترين القصَّة البيضاء". تريد بذلك الطُّهر مِن الحيضة.
(٨) ما بين المعكوفتين سقط في (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>