للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وها هنا ذكر الدماء الثَّلاثة، وبالإجماع دم الحيض ستَّةٌ (١)، وأمَّا رؤية (٢)، [شش دنك] (٣) وفي رواية: التربية خاكستر رنك (٤) إلَّا أن هذه (٥) الثَّلاثة جامعةٌ لتلك السِّتَّة كما أن الحمرة قربت (٦) بالأسود فيكون السِّتَّة مذكورةٌ تقديرًا (٧).

قوله: (تقضي (٨) الصَّوم) (٩) فإن قيل: الطَّهارة ليست بشرطٍ لصحَّة الصَّوم كالجنب يصوم، ينبغي أن لا يضر الحيض بالصَّوم. قلنا: كانت عائشة - رضي الله عنها - تقول: "كنَّا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نقضي (١٠) الصَّوم ولا نقضي (١١) الصَّلاة" (١٢).


(١) ما تراه المرأة يخرج من رحمها حال الحيض ستةُ ألوانٍ وهي: السواد، والحمرة، والصفرة، والكدرة، والخضرة، والتربية، وفي الحقيقة الستة داخلة في الثلاثة الأساسية التي ذكرها الماتن. ينظر: البابرتي، العناية شرح الهداية (مرجع سابق)، (١/ ٢٦٢).
(٢) في (ب): "الريه"، وفي (خ): "والرييه".
(٣) في (ب)، (ت)، (خ): "شش".
(٤) في (ت): "خاسرتك"، وفي (ش): "خاكسترنك".
(٥) في (أ)، و (ب)، و (خ): "هذا".
(٦) في (ب)، (خ): "قريب".
(٧) الدم الأسود داخلٌ بالحيض دون إشكان فلم يذكره الماتن لعدم الحاجة إلى ذكره. ينظر: البابرتي، العناية شرح الهداية (مرجع سابق)، (١/ ٢٦٢).
(٨) في (أ)، و (خ): "تقتضي".
(٩) يحرم الصَّوم على المرأة الحائض، ويجب عليها أن تقضي الأيَّام التي أفطرت بها وقت حيضها، ولا تقضي صلاتها.
(١٠) في (أ): "تقتضي".
(١١) في (أ): "تقتضي".
(١٢) مسلم، الجامع الصحيح، (مصدر سابق)، كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، (١/ ٢٦٥)، رقم الحديث: ٣٣٥. ونصُّه: عن معاذة، قالت: سألت =

<<  <  ج: ص:  >  >>