للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

علم أنَّه ضاف (١) للصَّوم معما أن الإمساك في الصَّوم ينبغي أن يكون للصَّوم لا للحيض، ولهذا إذا صام للحمية لا يكون صومًا، فلو صامت يكون إمساكها (٢) للحيض لا للصَّوم، فيكون الحيض منافيًا (٣).

قوله: (ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت)، لا يقال: البيت (٤) في المسجد فإن (٥) لم يحل دخول (٦) المسجد للحائض لا يحلُّ الطواف، قلنا: قوله: (لا تطوف)، تأكيدًا لقوله: (ولا تدخل المسجد)، كما في قوله: (فتجاوز) (٧) تأكيدٌ للخروج؛ لأنَّه إذا لم يخرج لا تجاوز (٨)، أو لأنَّه يمكن أنَّها حاضت في المسجد ولا تدري أنَّها (٩) طافت أم لا.

(١٠) قال (لا تطوف بالبيت)، [فإن قيل: بأنَّ الكعبة داخله، فلما قال ولا يدخل المسجد؟ عُلِمَ منه حرمة الطَّواف فلم أعاد؟ قلنا: لأنَّ


= عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة. فقالت: أحرورِية أنت؟ قلت: لست بحرورِية، ولكني أسأل. قالت: "كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة".
(١) في (ب)، (خ): "مناف".
(٢) في (أ)، و (خ): "إمساكه".
(٣) في (أ): "منافا".
(٤) بيت الله الحرام أي الكعبة المشرَّفة.
(٥) في (ب): "وإذا".
(٦) في (أ): "دخوله".
(٧) في (ب): "متجاوزا" ولم أجد هذا في المتن.
(٨) في (ب): "يتجاوز".
(٩) في (ب): "أنَّه".
(١٠) زاد في (أ): "و".

<<  <  ج: ص:  >  >>