للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطَّواف خارج المسجد الحرام جائزٌ، فأورد هذا التَّعلم أن نفس الطَّواف عليها حرام] (١).

قوله: (ولا يجوز لحائضٍ قراءة القرآن)؛ [لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "لَا يقْرَأْ الحَائِضُ وَلَا الجُنُبُ شَيْئًا مِنَ القُرْانِ" (٢)؛ ولأنَّ الغسل واجبٌ عليهما كغسل الجنابة] (٣).

والصَّحيح أن الآية وما دونها في المنع سواء، إذا قصد قراءة القرآن، أمَّا إذا قصد الثَّناء من قراءةٍ دون الآية يجوز، وقيل: يجوز قراءة آيةٍ وما دون الآية، وقيل: يكره قراءة الزَّبور والتَّوراة والإنجيل (٤).


(١) ما بين المعكوفتين سقط من (أ)، و (خ).
(٢) الترمذي، السنن (مرجع سابق)، في كتاب الطَّهارة - باب ما جاء في الجنب والحائض أنَّهما لا يقرآن القرآن، (١/ ٢٣٦) حديث رقم: ١٣١. و: ابن ماجه، السنن (مرجع سابق)، في كتاب الطَّهارة وسننها - باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة (١/ ٣٧٦) حديث رقم: ٥٩٦، من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -. و: البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب الطهارة - باب ذكر الحديث الذي ورد في نهي الحائض عن قراءة القرآن، (١/ ١٤٤)، والحديث فيه نظرٌ، قال محمد بن إسماعيل البخاري فيما بلغني عنه: إنما روى هذا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة ولا أعرفه من حديث غيره، وإسماعيل منكر الحديث، عند أهل الحجاز وأهل العراق. قال الشيخ: وقد روي عن غيره، عن موسى بن عقبة، وليس بصحيح.
(٣) سقط من (ب)، (خ).
(٤) كذا روي عن محمد، والطَّحاوي، وإبراهيم البخاري في خلاصة الفتاوى، وأبي اللَّيث في فتاوى الظهيرية. ينظر: السيواسي، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، شرح فتح القدير، (ت: ٦٨١ هـ)، ط: دار الفكر، (١/ ١٦٨). و: ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (مرجع سابق)، (٢/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>