للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (لحائض) ولم يقل لحائضة (١)؛ لأنَّ مراد النِّسبة أي ذو حيض وهو مذكر.

قوله: (ولا يجوز لمحدثٍ [أن يمسَّ المصحف)؛ لقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (٢)، ولأنَّه ممنوعٌ من الصَّلاة لأجل الحدث (٣)، كالجنب والحائض] (٤) مس المصحف، حتى إذا كُتِبَ القرانُ أو سورة من القرآن على درهم، لا يجوز المسُّ أيضًا؛ لأنَّه في معنى المس.

[وإن (٥) قيل: ذكر حكم المحدث، ولم يذكر حكم الحائض … (٦). قلنا: ذُكِرَ دلالةً؛ لأنَّ الحدث لمَّا كان مانعًا مع أنَّه أدنى؛ لأن يكون الحيض والجنابة مانعًا بطريق الأولى؛ ولأنَّ الحكم فيها قد عُلِمَ من المسألة المتقدِّمة.

أو (٧) حكم القراءة (٨) [آخر من حكم المس، فلها لم يجز لهما القراءة] (٩)


(١) فائدةٌ: من عادة العرب أن لا تؤنث ما لا يصلح إلّا للأنثى، مثل قولنا مرضع، وحائض، وحامل، فلا نقول مرضعة ولا حائضة ولا حاملة، لأنَّ هذه الأعمال لا تكون لغير الأنثى، والحمل المقصود هنا هو الحبل.
(٢) سورة الواقعة، آية: ٧٩.
(٣) في (أ): "الحديث".
(٤) سقط من (ب)، (خ).
(٥) في (خ): "فإن".
(٦) زاد في (خ): "والجنب مع أن الموضع لبيان أحكام الحائض في الوقت".
(٧) في (خ): "إذ".
(٨) في (خ): "القذاة".
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>