للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مع أنها أدنى الأمرين [أن لا يجوز] (١) المس، مع أنه أقوى الأمرين أوَّلي وآخري] (٢).

قوله: (وقت صلاةٍ كامل) (٣)؛ [(لأنَّ حكم الحيض: بأن إذا لم يوجد ما ينافيه فصار كما قيل الانقطاع)] (٤) يحتمل أن كامل صفة وقتٍ، أو صفة صلاةٍ، فإذا كان صفة صلاةٍ ينبغي أن يكون كاملةً … (٥)؛ لأنَّه مؤنث.

[إلَّا أن] (٦) الصَّلاة مصدر فلا يكون تأنيثه حقيقيًا، فيكون المذكر كما [قال الله] (٧) تعالى: {إِنَّ (٨) رَحْمَتَ (٩) اللَّهِ قَرِيبٌ [مِنَ الْمُحْسِنِينَ} (١٠)، ينبغي أن يكون قرينة] (١١).

ويحتمل أنَّه يكون صفةً للوقت (١٢)، فإذا كان صفةً للوقت (١٣)، ينبغي


(١) في (خ): "فلان يجوز".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٣) إذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيامٍ، لم يجز وطؤها حتى تغتسل، أو يمضي عليها وقت صلاةٍ كامل، فإن انقطع دمها العشرة أيام جاز وطؤها قبل ذلك. ينظر السرخسي، المبسوط، (مرجع سابق)، (٢/ ١٢٨).
(٤) زاد في (أ): "لأن حكم الحيض بأن إذا لم يوجد ما ينافيه فصار كما قيل الانقطاع".
(٥) زاد في (أ)، (ب): "بالثاء".
(٦) في (أ): "لأنَّ".
(٧) في (ب): "في قوله".
(٨) سقط من (ب).
(٩) في (أ)، (ب)، (خ) "وجه الله" والآية في هي {إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ}.
(١٠) سورة الأعراف، من الآية: (٥٦).
(١١) سقط من (ب)، (خ).
(١٢) في (ب)، (خ): "الوقت".
(١٣) في (ب)، (خ): "الوقت".

<<  <  ج: ص:  >  >>