(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (٣) إذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيامٍ، لم يجز وطؤها حتى تغتسل، أو يمضي عليها وقت صلاةٍ كامل، فإن انقطع دمها العشرة أيام جاز وطؤها قبل ذلك. ينظر السرخسي، المبسوط، (مرجع سابق)، (٢/ ١٢٨). (٤) زاد في (أ): "لأن حكم الحيض بأن إذا لم يوجد ما ينافيه فصار كما قيل الانقطاع". (٥) زاد في (أ)، (ب): "بالثاء". (٦) في (أ): "لأنَّ". (٧) في (ب): "في قوله". (٨) سقط من (ب). (٩) في (أ)، (ب)، (خ) "وجه الله" والآية في هي {إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ}. (١٠) سورة الأعراف، من الآية: (٥٦). (١١) سقط من (ب)، (خ). (١٢) في (ب)، (خ): "الوقت". (١٣) في (ب)، (خ): "الوقت".