للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يقال:(١) كاملٌ بالرَّفع؛ لأَّنَّ الوقت مرفوعٌ إلَّا أنَّه مجرورٌ بالجوار، كما في قوله: "جُحْرِ ضَبٍّ خربِ (٢) "مجرور باعتبار المجاورة … (٣).

قوله: (جاز وطئها) (٤)، إنما جاز وطئها إذا كانت صاحبة العادة (٥) وانقطع ما فوق عادتها، أو مبتدأة انقطع دمها ما فوق ثلاثة أيامٍ، أمَّا إذا انقطع دمها قبل أيام عادتها لا يستحبُّ وطئها بمضي وقت صلاة إلى تمام أيام عادتها، كذا قاله مولانا شمس الدين الكردري (٦) - رحمه الله -.

قوله: (فهو (٧) كالدَّم الجاري) (٨)؛ [لأنَّه لا يَفصل بين الدمين، والمعنى فيه: أن الدَّم لا يستمر في أيام الحيض غالبًا، إذا كان كذلك لهلكت المرأة وإنَّما يجيء وينقطع ويعود] (٩)، عند أبي يوسف وإحدى الرِّوايتين عن أبي حنيفة - رحمهما الله - … (١٠).


(١) زاد في (أ): "يكون".
(٢) سقط من (ب).
(٣) زاد في (ب)، (خ): "كذلك ههنا والمراد من الكامل كامل من حيث السببية والشرطية لا من حيث الظرفية لأن في الوقت ثلاثة أشياء وهو الشرط والسبب، وظرف [للمؤدي]، وها هنا الظرفية غير مراد ويراد أيضًا من الكامل احتراز عن صلاة العيد فإنَّه ليس بكامل".
(٤) بعد الغسل، أو مضي وقت صلاةٍ كاملةٍ.
(٥) هي المرأة البالغة التي سبق لها الحيض.
(٦) في (أ)، و (خ): "الكرداري"، في (ب): "الأكابر"، سبقت ترجمته ..
(٧) سقطت من (ب)، (خ).
(٨) أي الطُّهر إذا تخلل بين الدَّمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري في الأحكام.
(٩) سقط من (ب)، (ت) (خ).
(١٠) زاد في (أ)، (ت): "ربع".

<<  <  ج: ص:  >  >>