للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المرأة، فهي نافس ونفاس (١) ونفساء.

قوله: (قبل خروج الولد) (٢)، المراد قبل خروج أكثر الولد، حتى لو رأت (٣) بعد خروج أكثر الولد يكون نفاسًا لا استحاضًا، هذا رواية خلف بن أيوب (٤) عن أبي يوسف، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله -، وإنَّما كان استحاضةً؛ لأنَّ الحيض لا يوجد مع الولد؛ لأنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الحيض علامةً على نفي الولد بأن قال: "ولا الحبال حتى يستبرين (٥) بحيضته".

قوله: (وإذا تجاوز الدَّم على الأربعين [يومًا، وقد كانت هذه المرأة قد ولدت قبل ذلك، ولها عادةٌ في النِّفاس، ردَّت إلى أيام عادتها، فإن لم تكن لها عادةٌ، فابتداء نفساها أربعون يومًا). لأنَّ الدَّم النِّفاس يُسقط الصَّلاة، ويحرِّم الصَّوم، فصار كدم الحيض، وفي دم الحيض حكمها كذلك ها هنا] (٦).


(١) سقط من (ب).
(٢) أي ما تراه المرأة من دمٍ قبل خروج أغلب الولد فلا يعتبر نفاسًا كما مر.
(٣) في (أ): "أت".
(٤) هو أبو سعيد، خلف بن أيوب العامري الإمام، المحدث، الفقيه، مفتي المشرق، البلخي، الحنفي، الزاهد، عالم أهل بلخ، تفقَّه على: القاضي أبي يوسف، وطائفة، وصحب إبراهيم بن أدهم مدَّة. حدَّث عنه: يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وأهل بلده. وقد لينه يحيى بن معين: من جهة إتقانه. (ت: ٢٠٥ هـ) على الصَّحيح. ينظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء (مرجع سابق)، (٩/ ٥٤١). و: الذهبي، أبو عبد الله، شمس الدِّين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرِّجال، (ت: ٧٤٨ هـ)، تح: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، (١/ ٦٥٩).
(٥) في (أ)، (ب): "تستبرين".
(٦) سقط من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>