للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرى وهي النَّجاسة في الماء، وكون الماء متلطِّخًا من نجاسة مطَّهر هذا غير معقول ينبغي أن لا (١) يكون مزيلًا بعد التلطخ، وهذا القدر معقول، فيتعدَّى هذا إلى المايع، وإن كان يلزم منه أمر غير معقول، وهذا جائز كما في خروج النجس تعدى (٢) المعقول وهو خروج النَّجس، لكن الاقتصار (٣) غير معقول.

وكذلك الجنس مع القدر علة الربا فتعدى هذا وإن كان يلزم منه الاستواء (٤) في الجيِّد والرديء، ولا يعتبر الاستواء لكنَّه ضمني، فإذا اختلط ماء الورد بالماء والماء غالب يجوز التوضؤ به (٥) وإزالة النَّجاسة، أمَّا إذا كان الماء مغلوبًا، يجوز إزالة النَّجاسة دون التوضؤ.

قوله: (المغلظة (٦) [كالدم والغائط والبول والخمر مقدار الدرهم وما دونه جازت الصَّلاة معه، وإذا زاد على قدر الدرهم لم تجز) صلاته.

قال إبراهيم النخعي (٧) - رحمه الله -: "أرادوا أن يقولوا إن كان مقدار القعدة


(١) سقط من: (أ).
(٢) في (أ)، (خ): "تعد".
(٣) في (أ): "لاقتصار".
(٤) في (ب): "لاستواء".
(٥) سقط من (أ)، (ب).
(٦) من هنا وقع سقط في (خ)، ويتصل عند قوله: "عند أبي حنيفة - رحمه الله - كون النجاسة".
(٧) هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن النخع النخعي، أبو عمران الكوفي، فقيه أهل الكوفة، رأى عائشة - رضي الله عنها - وكان رجلًا صالحًا فقيهًا ومات وهو مختف من الحَجَّاج. قال عنه الحافظ في التقريب: ثقة إلا أنَّه يرسل كثيرًا. (ت: ٩٦ هـ)، وهو ٤٩ سنة. وقال البخاري: ابن ٥٨ سنة. ينظر: الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز =

<<  <  ج: ص:  >  >>