للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} مخصوص منه بقدر الدرهم، والنص المخصوص يعارضه الحديث، أو المراد عند البعض من قوله تعالى: {فَطَهِّرْ} أي فقصِّر … (١).

قوله: (مائع) (٢) من ماع [يميع أي:] (٣) سال غير الماء … (٤).

أُلحَقَ بالدَّلالة (٥) أو بالقياس (٦)، أمَّا الدَّلالة: لأنَّ (٧) الماء [قالع والخل أقلع،] (٨) فيلحق بالماء، وأما (٩)(١٠) القياس (١١): فإنَّ ذهاب النَّجاسة بالماء معقول، أما إذا غسل بالماء النَّجس يطهر لكن يثبت نجاسة


(١) زاد في (ب)، (خ): والماول لا يكون حجة أما قوله تعالى {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا} وإن كان المراد عند البعض، المنبت مراد من الطيب لكن لا يتفاوت بين المُرادين؛ لأنَّ المنبت ظاهرٌ أيضًا، فإذا كان كذلك يجوز الصَّلاة ولا يجوز التيمم أيضًا، وزاد على ذلك في (خ): "وروى بن كاس أنَّه يجوز التيمم أيضًا".
(٢) في (أ)، (خ): "مايع".
(٣) في (أ): "يمنع".
(٤) زاد في (خ): "بالماء"، وفي (ب): "بالهاء".
(٥) الدَّلالة: هي الكتاب والسنة المقطوع بها والإجماع المقطوع به. ينظر: آل تيمية، المسودة في أصول الفقه، بدأ بتصنيفها الجدّ: مجد الدين عبد السلام بن تيمية (ت: ٦٥٢ هـ)، وأضاف إليها الأب،: عبد الحليم بن تيمية (ت: ٦٨٢ هـ)، ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية (٧٢٨ هـ)، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط الكتاب العربي، (١/ ٥٧٤).
(٦) القياس هو: إثبات حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم. ينظر: السبكي، علي بن عبد الكافي السبكي البيضاوي، الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول، ط: دار الكتب العلمية، (٥/ ٢).
(٧) في (أ)، (خ): "أن".
(٨) في (أ)، (خ): "قلع والقلع".
(٩) في (أ)، (خ): "فأمَّا".
(١٠) في (خ): "قالع والخل أقلع فيلحق داما".
(١١) في (ب): "بالقياس".

<<  <  ج: ص:  >  >>