للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند أبي حنيفة - رحمه الله -: كون النجاسة غليظة بأن (١) لم يكن له نص يعارض النص الذي يقتضي النجاسة، وعندهما كون النجاسة غليظة بأن انعقد الإجماع يكون على نجاسة (٢).

(٣) يظهر (٤) هذا في الروث عند أبي حنيفة - رحمه الله - لأنَّه لم يعارضه (٥) نص، في قول (٦) النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه أُتِىَ بحجرٍ وروث، فأخذ الحجر وقال: "ارم الروث فإنَّه رجس" أو "ركس (٧) "فلا معارض (٨)؛ لقوله: إنَّه رجس أو ركس، وعندهما يكون خفيفة (٩) فإن فيه خلاف مالك (١٠) - رحمه الله -.


(١) في (ب): "فإن".
(٢) ذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن النَّجاسة المغلَّظة: ما أُجمع على نجاسته، والمخفَّفة ما اختلف الأئمَّة في نجاسته، فروث ما يؤكل لحمه مغلَّظة عند أبي حنيفة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنها ركس"، ولم يعارض بنص آخر، والروث عند صاحبيه مخفَّف؛ لقول مالك وأحمد بطهارته. ينظر: الدبيان، أبو عمر دُبْيَانِ بن محمد الدُّبْيَانِ، موسوعة أحكام الطهارة، ط: مكتبة الرشد، الرياض (١٣/ ٢٢).
(٣) زاد في (ب): "و".
(٤) في (أ) "يطهر".
(٥) في (أ)، (خ): "يعارض".
(٦) في (أ)، (خ): "قوله".
(٧) البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب الوضوء، باب لا يستنجي بروث، (١/ ٤٣)، رقم الحديث: ١٥٦. ونصه: "أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة" وقال: "هذا ركس".
(٨) في (أ)، (خ): "يعارض".
(٩) في (ب): "حقيقة".
(١٠) النجاسة المغلظة عند المالكية هي ما عدا فضلات ما يؤكل لحمه من النجاسات، وقال مالك: لا أرى بأسا بأبوال ما يؤكل كل لحمه ممَّا لا يأكل الجيف وأرواثها إذا أصاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>