للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (مقدار الدِّرهم)، في النَّجاسة مقدار الدَّرهم معقود في الصوم أدنى من قدر الحِمَّصة (١)؛ لأنَّ الدِّرهم يقدر بالدُّبر، والدُّبر قدر الدِّرهم، فَعُفِيَ قدر الدِّرهم، أمَّا الحِمَّصة لا يكون عفوًا؛ لأنَّه موضع الاحتياط.

قوله: ومحل (وما دونه) مرفوع بالعطف على قدر الدرهم وما دونه، لا يقال إذا لم يكن قدر الدرهم مانعًا فأولى أن لا يكون دونه مانعًا، إلَّا أن ذلك يعلم بالذهن، والذي يعلم بالذهن إذا ذكرته لا يكون مستقيمًا، كما في قوله كتبت [في يدي] (٢)، وإن كانت الكتابة باليد ولقوله تعالى: {وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} (٣) والقلب لا بدَّ أن يكون في الصُّدور (٤).

قوله: (ربع الثوب) (٥) مقدار ربع (٦) الثوب الذي يجوز الصلاة به كالمئزر (٧).

قوله: ( … (٨) ما يشق إزالته) (٩) الذي يحتاج إلى شيء آخر وراء


= الثوب. ينظر: مالك بن أنس، مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني، المدونة، (ت: ١٧٩ هـ)، ط: دار الكتب العلمية، (١/ ١١٥).
(١) في النُّسخ وقع تصحيف فكتبت: "الخمصة"، والصحيح مقدار الحمصة وهي من الحبوب المعلومة.
(٢) في (ب): "بيدي".
(٣) سورة الحج، آية: ٤٦.
(٤) في (ب): "المصدر".
(٥) زاد في (ب)، (خ): "أي".
(٦) في (أ)، (خ): "الربع".
(٧) في النُّسخ فكتبت: "الميرز"، فلعله تصحيف، ولعلها لغةٌ فارسيَّة للمئزر.
(٨) زاد في (ب): "و".
(٩) في (ب): "يشق إزالته" بالتكرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>