للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقع (١) التَّفاوت؛ لأنَّ الأمكنة متفاوتة (٢)، وطريقه بأن يغرز (٣) خشبةً على أرض مستويةٍ، فخطُّ بحذاء الخشبة، [فينظر إن] (٤) زاد الظِّل يكون سوى (٥) فيء الزَّوال، وإن انتقض يكون ذلك فيء الزَّوال (٦).

قوله: (وآخر وقتها إذا صار ظل كلل شيء مثليه (٧) [وعندهما إذا صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مثله] (٨))، وهو قول الشَّافعي (٩)، ورواية الحسن عن أبي


(١) سقط من (ب).
(٢) في (أ): "صقفاوته".
(٣) في (أ)، (ب)، (خ): "يعزز".
(٤) في (أ)، (خ): "فينظرا".
(٥) في (ب): "سواء".
(٦) لا يعتبر وقت فيء الزوال من وقت الظهر، وتكره فيه الصَّلاة. لما روي في: مسلم، صحيح مسلم، (مرجع سابق)، (١/ ٥٦٨)، عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه -، يقول: ثلاث ساعاتٍ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلِّي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: "حين تطلع الشَّمس بازغةٌ حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب"، ولما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "يجلس أحدكم حتى إذا كانت الشَّمس بين قرني شيطان، قام فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلَّا قليلًا تلك صلاة المنافقين"، قالها ثلاثًا، وتكون بين قرنين شيطان في هذه الثَّلاثة أوقات. ينظر: الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني علاء الدين، بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع، ط: دار الكتب العلميَّة، (١/ ٤٦٠). (مرجع سابق)، (١/ ١٢٧).
(٧) في (ب): "مثله".
(٨) سقط من (ب)، وزاد في المتن: "وقال أبو يوسف ومحمد".
(٩) قال الشافعي: لا يزال وقت الظُّهر قائمًا حتى يصير ظلُّ كلِّ شيءٍ مثله. ينظر: المزني، أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني، مختصر المزني من علم الشافعي، هو ملحقٌ بكتاب الأم للشافعي يقع في الجزء الأخير منه، (ت: ٢٦٤ هـ)، (ت: ٢٠٤)، ط: دار المعرفة، (١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>