للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعني ينبغي (١) أن يؤخِّر إلى ما قبل ثلث الليل، أمَّا التَّأخير إلى الثُّلث ليس بمستحب، كذا قال مولانا [شمس الدين (٢) قدس الله روحه] (٣)، وقيل في رواية: المستحبُّ التَّأخير إلى نصف الليل (٤).

قوله: (الإسفار بالفجر)، [ويستحب الأسفار؛ لقوله، - صلى الله عليه وسلم -: "أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ" (٥)] (٦) الباء للتعدية لأنَّ الإسفار لازم فيكون متعدِّيًا بالباء … (٧).

* * *


= أن يحسب عدد السَّاعات بين أذان المغرب وأذان الفجر الصَّادق، ثمَّ يقسم عدد السَّاعات على ثلاثةٍ، وهكذا نعرف أثلاث اللَّيل الثلاثة متى تبدأ ومتى تنتهي.
(١) سقط من (ب).
(٢) هو أبو بكر، محمد بن أحمد بن أبي سهل، السرخسي، شمس الأئمة صاحب المبسوط، تخرج بعبد العزيز الحلواني وأملى المبسوط وهو في السجن بفرغانة، وله شرح الجامع الكبير للإمام محمد، وغيرها. وتفقِّه عليه أبو بكر محمد بن إبراهيم الحصيري وغيره، (ت: ٤٨٣ هـ). وكان عالمًا، أصوليًّا، مناظزا. ينظر: قطلوبغا، تاج التراجم، (مرجع سابق)، (٢٣٤). الزركلي، الأعلام (مرجع سابق)، (٥/ ٣١٥).
(٣) في (أ)، (خ): "شمس الأكابر رحمه الله".
(٤) يقول السرخسي في المبسوط: (يجوز التأخير بعد ذلك إلى نصف الليل ويكره التأخير بعد ذلك). ينظر: السرخسي، المبسوط، (مرجع سابق)، (١/ ٢٧٠).
(٥) الترمذي، السنن، (مرجع سابق)، في كتاب الصَّلاة - باب ما جاء في الإسفار بالفجر، (١/ ٢٨٩)، رقم الحديث (١٥٤). النَّسائي، السنن، (مرجع سابق)، في كتاب المواقيت - باب الإسفار، (١/ ٢٧٢)، رقم الحديث: (٥٤٨). أحمد، المسند، (مرجع سابق)، (٥/ ٤٢٩) رقم الحديث (٢٣٦٨٥)، من حديث محمود بن لبيد - رضي الله عنه -. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٧) زاد في (أ)، (ب): "معناه روشن كردن". وهي ألفاظٌ فارسيَّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>