للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوتر سنَّةٌ عندهما، فوقت السنَّة بعد الفرض، وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وقت العشاء] (١) وقته؛ إلَّا أنَّه أمر بتقديم العشاء بالنَّص كالفائتة (٢) مع الوقتي وقت الفائتة (٣)، إلَّا أَنّه قدَّم الفائتة (٤).

و (٥) تظهر ثمرة [الاختلاف فيمن] (٦) صلَّى العشاء بغير وضوءً، ثمَّ توضَّأ وصلَّى الوتر، ثم علم أن العشاء كان بغير وضوءٍ، يعيد الوتر عندهما، لأنَّه تبع الفرض، وعند أبي حنيفة - رحمه الله - لا يعيد؛ لأنَّ الوتر قد أدِّي في وقته (٧)، والنِّسيان يُسقط التَّرتيب.

قوله: (و (٨) تأخير العصر ما لم تتغيَّر الشَّمس (٩))، هذا إطلاق اسم الكُّلِ على البعض؛ [لما مر] (١٠).

قوله: (إلى ما قبل ثلث الليل) (١١)، ثلث اللِّيل داخلٌ في المستحب،


(١) ما بين المعكوفتين سقط من (أ).
(٢) في (أ): "كالقائية".
(٣) في (أ): "كالقائية".
(٤) عند أبى حنيفة: الوتر فرضٌ عملًا، أي أنَّه فرضٌ إلَّا أنَّه لا يكفر جاحد فرضيتها، وعليه فيكون الوتر عبادةٌ مستقلةٌ، يبتدئ وقتها مع وقت العشاء وليست تابعةٌ للعشاء إلَّا أن العشاء تقدَّم بسبب النص، فتأخذ حكم الصَّلاة الفائتة التي يجب تقديمها على الصَّلاة الوقتيَّة.
ينظر الشرمبلالي، مراقي الفلاح، (مرجع سابق)، (١/ ١٧٠).
(٥) سقط من (أ)، (خ).
(٦) في (أ)، (خ): "الخلاف كمن".
(٧) في (أ)، (خ): "وقتٍ".
(٨) سقط من: (ب).
(٩) سقطت من (ب)، (خ).
(١٠) سقط من (ب).
(١١) يستحب تأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل، وطريقة معرفة ثلث اللَّيل في الوقت الحديث:=

<<  <  ج: ص:  >  >>