(٢) في (أ): "كالقائية". (٣) في (أ): "كالقائية". (٤) عند أبى حنيفة: الوتر فرضٌ عملًا، أي أنَّه فرضٌ إلَّا أنَّه لا يكفر جاحد فرضيتها، وعليه فيكون الوتر عبادةٌ مستقلةٌ، يبتدئ وقتها مع وقت العشاء وليست تابعةٌ للعشاء إلَّا أن العشاء تقدَّم بسبب النص، فتأخذ حكم الصَّلاة الفائتة التي يجب تقديمها على الصَّلاة الوقتيَّة. ينظر الشرمبلالي، مراقي الفلاح، (مرجع سابق)، (١/ ١٧٠). (٥) سقط من (أ)، (خ). (٦) في (أ)، (خ): "الخلاف كمن". (٧) في (أ)، (خ): "وقتٍ". (٨) سقط من: (ب). (٩) سقطت من (ب)، (خ). (١٠) سقط من (ب). (١١) يستحب تأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل، وطريقة معرفة ثلث اللَّيل في الوقت الحديث:=