للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأجل النداء، وفي المناجاة يكون مستقبلًا [إلى القبلة] (١).

قوله: (والجمعة)، ([الأذان سنَّةٌ للصَّلوات الخمس، والجمعة دون ما سوى)؛ لأنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالأذان للصَّلوات المفروضات وداوم عليه، والمداومة إنَّما يكون على الواجبات والسُّنن، ولم يأمر بذلك لغيرها (٢)، ولأنَّه فعل الأمَّة عن غير خلافٍ] (٣)، فإنَّ الجمعة داخلة (٤) في الخمس، ثم أفرد بعد ذكر الخمس، لأنَّه بدل الظُّهر عندنا لا (٥) يكون أصلًا، وما كان بدلًا (٦) يشترط فيه الأذان كالقضاء؛ فلذلك أفردها بالذِّكر؛ لإزالة (٧) الوهم الذي يمكن فيه.

قوله: (وما سواها) المراد من السوي (٨): صلاة العيد وصلاة الكسوف، [وصلاة الخسوف] (٩).

قوله: (ولا ترجيع (١٠) .....................................


(١) سقط من (أ).
(٢) مسلم، صحيح مسلم، (مصدر سابق)، كتاب صلاة العيدين، باب حُجَّة من قال لا يجهر بالبسملة، (٢/ ٦٠٤)، رقم الحديث: ٨٨٧. ونصُّه: عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه -، قال: "صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيدين، غير مرة ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة".
(٣) سقط من (ب)، (خ).
(٤) في (أ): "داخل".
(٥) في (ب): "ولا".
(٦) زاد في (ب)، (خ): "لا يشترط".
(٧) في (أ): "لأنَّه".
(٨) فلا يؤذن لغير الصَّلوات الخمس والجمعة.
(٩) سقط في (أ)، (خ).
(١٠) التَّرجيع بالأذان: أن يخفض صوته بالشَّهادتين أولًا، ثمَّ يرفع بهما صوته، وأمَّا الترجيع =

<<  <  ج: ص:  >  >>