للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثِّياب مستحبٌ حالة الصَّلاة؛ لأنَّ المراد من الزِّينة: الثَّوب، بطريق إطلاق اسم المُسَبَّبَ (١) على السَّبَب (٢).

(٣) قوله: {عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (٤)، [ويستر عورته لقوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}، أي عند كلِّ صلاةٍ، وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الصَّلاة في ثوبٍ واحدٍ فقال: "أوَ لكُلِّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟ " (٥)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَقْبَلُ اللهُ تعالى صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ" (٦)،] (٧) بطريق إطلاق اسم


(١) هذه دلالةٌ عقليةٌ أو التزامية، من باب دلالة الملزوم على اللَّازم، أي دلالة المسبَّب على السَّبب كقوله تعالى: {وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا}. فالرِّزق لا ينزل من السماء، ولكن الذي ينزل مطر ينشأ عنه النبات الذي منه طعامنا ورزقنا، فالرزق هو المسبب أو الملزوم الذي دلّ على السبب أو اللازم، وكذلك خذوا زينتكم أي خذو اللباس الحسنة التي يكون بها الزينة. ينظر: عتيق، عبد العزيز، علم البيان (ت: ١٣٩٦ هـ)، ط: دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، (٣٢).
(٢) زاد في حاشية (خ): "وإن كانت النَّجاسة قدَّام الئوب يعيد صلاته يومٌ وليلةٍ، وإن كانت عن دبره يعيد ثلاثة إيَّامٍ ولياليها، وفوق بعضهم بين الصَّيف والشِّتاء، وقال: إن كان في الصَّيف والنَّجاسة يابسةٌ، يعيد صلاة يومٍ وليلةٍ، وإن كان في الشِّتاء أعاد صلاة ثلاثة أيَّام ولياليها".
(٣) في (ب): "و".
(٤) سورة الأعراف، آية: ٣١.
(٥) البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، في كتاب الصلاة - باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به (٣٥٨). مسلم، صحيح مسلم، كتاب الصلاة - باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه (٥١٥).
(٦) أحمد، المسند، (مرجع سابق)، (٦/ ١٥٠، ٢١٨، ٢٥٩). وأبو داود، المسند (مرجع سابق)، في كتاب الصّلاة - باب المرأة تصلي بغير خمارٍ (١٧٣١١) (٦٤١). وابن ماجه، السنن (مرجع سابق)، في كتاب الطّهارة وسننها - باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار، (١/ ٤١٧)، (٦٥٥)، وأبو داود في سننه (١/ ١٧٣)، حديث رقم: ٦٤١، صححه ابن الملقن. ينظر: ابن الملقن، البدر المنير، (مرجع سابق)، (٤/ ١٥٥).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>