للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يحنث، وإنَّما يحل النَّظر إذا لم يشتهِ أمَّا إذا (١) اشتهى لا يحل، أمَّا القاضي والشاهد ومن يريد التَّزوج يحل له النظر وإن اشتهى.

قوله: (ومن لم يجد [الماء (٢) يزيل به النَّجاسة،)] (٣)(٤) إذا قيل: ماءٌ بالمدِّ يكون على قول محمد رحمه الله فإنَّ (٥) عندَّه لا يجوز إزالة النَّجاسة الحقيقية بالمائع، وأمَّا إذا قيل: بدون المدِّ يكون معناه الذي يكون على قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - فإنَّ عندهما يجوز إزالة النَّجاسة بالمائع.

فإذا كان ربع الثَّوب طاهرًا يصلِّي بالثَّوب النَّجس بالإجماع، وإن (٦)

كان أقل من الرُّبع يصلِّي عند محمد - رحمه الله - بهذا الثَّوب وعندهما بالخيار: بين أن يصلِّي بالثَّوب، وبين أن يصلِّي عريانًا، والأفضل أن يصلي بهذا الثوب؛ لأنَّ الستر أقوى من الأركان؛ ولهذا يسقط الأركان في النَّافلة، بأن صلَّى قاعدًا، يجوز وإن كان قادرًا على القيام، أمَّا السِّتر لا يسقط بدون العذر.

قوله: (وينوي للصَّلاة التي يدخل فيها بنيَّةٍ) (٧)، قوله (٨): (بنيَّةٍ) مرتبطٌ بقوله: (ينوي)، وليس بمرتبطٍ بقوله (يدخل)، فإنَّ (٩) الصَّلاة لا توجد


(١) في (ب): "لو".
(٢) في (ب): "ماء"، وفي المتن: "ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة"، بدون المدِّ.
(٣) ما بين المعكوفتين سقط من (ب).
(٤) زاد في (خ): "ماء".
(٥) في (ب): "فإنه".
(٦) في (ب): "وإذا".
(٧) ينوي الصلاة التي يدخل فيها بنيةٍ، لا يفصل بينها وبين التَّحريمة.
(٨) في (ب): "فقوله".
(٩) في (أ): "بأن".

<<  <  ج: ص:  >  >>