للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدون النيِّة.

قوله (١): (ينوي) جواب (٢) المسألة أي: ينوي بنيةٍ موصولةٍ إذا دخل الصَّلاة، وهو أنَّه لا يفصل [بين النيَّة وبين التَّحريميَّة] (٣) بعملٍ.

[أمَّا الدَّليل على اشتراط النيَّة للصَّلاة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ اللّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ، وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ" (٤). لأنَّ الصَّلاة عبادةٌ مقصودةٌ كالإيمان] (٥).

أي (٦) بعملٍ منافٍ للصَّلاة بأن تكلم (٧) كما إذا توضَّأ ونوى الصَّلاة ولم يشتغل بعمل يصح بنية تقديرية بخلاف الصوم (٨) فإنَّه يصح بنيَّة متأخرة، فيجعل المتأخِّرة كالمتقدِّمة تقديرًا، دفعًا للحرج، ولا ضرورة في الصَّلاة فوجب اتصالها بها.

[وصح يومًا] (٩) [وهو ما] (١٠) إذا نوى قبل الزوال فإنَّه (١١) وجد في


(١) في (ب): "فقوله".
(٢) في (أ)، (خ): "بجواب".
(٣) في (أ)، (خ): "بين التحريمة وبين النية" بالتَّقديم والتَّأخير.
(٤) مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، في كتاب البرِّ والصِّلة والآداب - باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله (٢٥٦٤)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٥) سقطت من (ب)، (خ).
(٦) شرع في شرح النِّيَّةَ ووقتها وما يقطعها.
(٧) في (أ): "الحكم".
(٨) في (أ): "الصَّلاة".
(٩) سقط من (ب).
(١٠) سقط من (أ)، (خ).
(١١) في (ب): "كأنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>