للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أول (١) اليَّوم، أمَّا في الصَّلاة القيام عباد بخلاف الإمساك في الصَّوم، ليس بمعناه، فيكون القيام في (٢) الصَّلاة عبادةٌ كاملةٌ، فلا يصحُّ إلَّا بنيَّة متقدِّمةٍ.

قوله: (الصَّلاة) إن كان المراد من الصَّلاة السُّنة والنَّفل فيجوز بمطلق النيَّة، بأن قال: [نويت، أمَّا في الفرض لا يجوز إلَّا بالتَّعيين عند البعض] (٣) [بأن نقول] (٤) نويت هذا الظُّهر.

قوله: (ويستقبل القبلة)، وإنما شُرِطَ استقبال القبلة للابتداء.

قوله: (خائفًا)، لا فرق بين أن يكون من العدوِّ أو من السَّبع، و (٥) وجه التَّحري عند اشتباه (٦) القبلة قبله، فلو صلَّى بدون التَّحري وأصاب القبلة لا يجوز صلاته، وقيل لو صلى بدون التحري يُخشَى عليه الكفر كمَّا إذا ترك القبلة عند عدم الاشتباه، هذا مروي عن أبي حنيفة رحمه الله.

قوله: (من يسأله عنها) دليل على أن السُّؤال ليس بشرطٍ لكل أحد ليس بحضرته، لأنَّه قُيِّدَ بقوله: (بحضرته)، فلا يجب عليه أن يذهب إلى بيت كل أحدٍ للسؤال.

* * *


(١) في (أ): "أقل".
(٢) في (أ)، (خ): "من".
(٣) سقطت من (خ).
(٤) سقط من: (أ)، (خ).
(٥) سقط من: (أ)، (خ).
(٦) في (أ): "الاشتباه".

<<  <  ج: ص:  >  >>