للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها: القنوت؛] (١) [لأنه انتقال] (٢) من القراءة إلى الثَّناء، فلا بدَّ من الإعلام.

لا يقال في أوَّل الصَّلاة انتقالٌ أيضًا من الدُّعاء إلى القراءة ينبغي أن يكبر، قلنا: الدُّعاء تبع القراءة فلا حاجةٌ إلى الفصل بالتَّكبير، وعند البعض: القنوت قرآن فيكبر نفيًا لقول ذلك البعض؛ ليقع (٣) الفصل بالتَّكبير معما أنَّه جاء الحديث بالتَّكبير، فقلنا: [بإقامة وهو الفصل] (٤)، ولم يجئ الحديث بالتكبير في الأول فلا يحتاج إلى بيان الدليل.

قوله: (وأدنى ما يجزئ من القراءة) يقع على الآية و … (٥) ما دون الآية، والأصحُّ أن المراد منه الآية [مروي عن أبي حنيفة في الأصل] (٦).

قوله: (و (٧) لا يقنت في صلاةٍ غيرها) [لما روي عن عبد الله أنَّه قال:


= (١١/ ٣٨٥)، رقم الحديث: ١٢٠٢٧. ونصُّه: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُرفع الأيدي إلَّا في سبع مواطنٍ، حين يفتتح الصَّلاة، وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت، وحين يقوم على الصَّفا، وحين يقوم على المروة، وحين يقف مع النَّاس عشيَّة عرفة وبجمع، والمقامين حين يرمي الجمرة". وابن أبي شيبة، المصنف (مصدر سابق)، كتاب الصَّلوات، باب من كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود، (١/ ٢١٤) رقم الحديث: ٢٤٥٠. و: البيهقي، السنن الكبرى (مصدر سابق)، كتاب جماع أبواب دخول مكة، باب رفع اليدين إذا رأى الميت، (٥/ ١١٧)، رقم الحديث: ٩٢١٠. قال الأعظمي: إسناده ضعيف. ينظر: ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة (مرجع سابق). (٤/ ٢٠٩).
(١) سقط من (ب)، (خ).
(٢) في (أ): "لأن الانتقال".
(٣) في (ب): "فيقع".
(٤) سقط في (أ)، (خ).
(٥) زاد في (ب): "على".
(٦) سقط في (أ)، (خ).
(٧) سقط في (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>