للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"لم يكن يقنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شيءٍ من الصَّلوات إلَّا في الوتر خاصَّةٍ، وكان إذا حارب قنت في الصَّلاة كلها" (١)] (٢)، فعند الشَّافعي - رحمه الله - إذا وقعت حادثةٌ يقنت (٣) في سائر الصَّلوات (٤) ولا يقنت أيضًا عند الشافعي - رحمه الله - إلَّا في النِّصف الأخير من رمضان (٥).

قوله: (ولا يقرأ المؤتمُّ)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "قراءة الإمام قراءته" (٦)، وعند


(١) الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي، المعجم الأوسط، (ت: ٣٦٠ هـ)، تح: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، ط: دار الحرمين، (٧/ ٢٧٤) رقم الحديث: ٧٤٨٣. ونصّه: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: "ما قنت رسول - صلى الله عليه وسلم - في شيءٍ من الصَّلوات إلَّا في الوتر، وإنَّه كان إذا حارب يقنت في الصَّلوات كلِّهنَّ يدعو على المشركين".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).
(٣) في (أ)، (ب)، (خ): "يقرأ".
(٤) عند الشَّافعية إن نزلت بالمسلمين نازلٌ، قنتوا في جميع الصَّلوات؛ أي: الفرائض، لما روى ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "قنت رسول الله - شهرًا متتابعًا في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وصلاة الصبح، وفي دبر كل صلاة؟ إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة". ينظر: ابن الرفعة، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة، كفاية النبيه في شرح التنبيه، (ت: ٧١٠ هـ) تح: مجدي محمد سرور باسلوم، ط: دار الكتب العلمية.
(٥) يقول الشَّافعي: القنوت في الوتر غير سنَّة في شيءٍ من السَّنة إلَّا في النِّصف الأخير من شهر رمضان. ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير (مرجع سابق)، (٢/ ٢٩٢). و: البغوي، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (ت: ٥١٦ هـ) تح: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض ط: دار الكتب العلمية، (٢/ ١٤٤).
(٦) الدارقطني، السنن (مصدر سابق)، كتاب: الصَّلاة، باب: ذكر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"، واختلاف الرِّوايات، (٢/ ١٠٧)، رقم الحديث: ١٢٣٣. و: ابن ماجه، السنن (مصدر سابق)، كتاب: إقامة الصَّلاة والسُّنة فيها، باب: إذا قرأ الإمام=

<<  <  ج: ص:  >  >>