(١) المأموم في قراءة الفاتحة عند الشَّافعية على قولين: أحدهما: ينصت مستمعًا. والقول الثاني: يقرأ الفاتحة، وقال الشَّافعي: الواجب على من صلَّى منفردًا أو إمامًا أن يقرأ بأمِّ القرآن في كل ركعةٍ لا يجزيه غيرها، وأحب أن يقرأ معها آية أو أكثر. ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (١/ ١٢٩). و: الماوردي، الحاوي الكبير (مرجع سابق)، (٢/ ٤٩٢). (٢) في (أ)، (ت)، (ش)، (خ): "معما". وحرف: "مع"، ورد كثيرا في الكتاب بصيغة: "معما"، لعلَّها لغةٌ فارسيَّةٌ وقد سبق التَّنبيه. (٣) في (ب): "يتحمَّل". (٤) في (ب): "يتحمَّل القراءة". (٥) "يتحمَّل". (٦) في (ب): "مطلق". (٧) في (ب): "يتحمَّل". (٨) في (أ): "من".