للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّافعي - رحمه الله - لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب، يقتضي عدم الصَّلاة بدون الفاتحة (١)، مع (٢) أن الإمام لا يحتمل (٣) عن المقتدي سائر الأركان فكذلك لا [يحتمل القرآن] (٤)، قلنا: اجمعنا أنَّه يحتمل الزَّائد على الفاتحة عن المقتدي، فكذلك يحتمل (٥) عن الفاتحة أيضًا، لأنَّ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "قراءة الإمام قراءة له"، مطلقًا (٦)، أمَّا لا يحتمل (٧) سائر الأركان أصلًا، فثبت الفرق بين (٨) الأركان والقراءة.

قوله: (والجماعة سنَّةٌ مؤكَّدةٌ)؛ [لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال لقد هممت أي قصدت أن آمر رجلًا يصلي بالناس ثم انظر إلى قوم


= فأنصتوا، (١/ ٢٧٧)، رقم الحديث: ٨٥٠. و: البيهقي، السنن الكبرى (مصدر سابق)، كتاب: جماع أبواب صفة الصَّلاة، باب: من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، (٢/ ٢٢٧)، رقم الحديث: ٢٨٩٦. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت: ٥٩٧ هـ)، ط: دار الكتب العلمية (١/ ٤٣١): هذا حديثٌ لا يصح.
(١) المأموم في قراءة الفاتحة عند الشَّافعية على قولين: أحدهما: ينصت مستمعًا. والقول الثاني: يقرأ الفاتحة، وقال الشَّافعي: الواجب على من صلَّى منفردًا أو إمامًا أن يقرأ بأمِّ القرآن في كل ركعةٍ لا يجزيه غيرها، وأحب أن يقرأ معها آية أو أكثر. ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (١/ ١٢٩). و: الماوردي، الحاوي الكبير (مرجع سابق)، (٢/ ٤٩٢).
(٢) في (أ)، (ت)، (ش)، (خ): "معما". وحرف: "مع"، ورد كثيرا في الكتاب بصيغة: "معما"، لعلَّها لغةٌ فارسيَّةٌ وقد سبق التَّنبيه.
(٣) في (ب): "يتحمَّل".
(٤) في (ب): "يتحمَّل القراءة".
(٥) "يتحمَّل".
(٦) في (ب): "مطلق".
(٧) في (ب): "يتحمَّل".
(٨) في (أ): "من".

<<  <  ج: ص:  >  >>