للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليتخلفوا عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم؛] (١) لقوله (٢) - صلى الله عليه وسلم -: "صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ [صَلَاةَ الفَرْدِ] (٣) بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ (٤)(٥) ".

الفذ: أي (٦) الفرد، وإنَّما يعلم الوَكَادَةُ (٧) بآخر الحديث، وهو إحراق بيوتهم (٨)، إذا تركوا الجماعة، فإثبات الوعيد دليل التّوكيد.

قوله: (أعلمهم … (٩))، وفي الحديث أقرائهم، هذا لا تفاوت بل التَّفاوت باعتبار اختلاف (١٠) العصر والزَّمان؛ لأنَّ في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن الأقرأ كان أعلمهم (١١) وفي زماننا الأقرأ ليس بأعلم بل الأعلم هو الإقراء.


(١) سقطت هذا الحديث من (ب)، (خ).
(٢) في (ب): "بقوله".
(٣) سقطت من (ب)، (خ).
(٤) البخاري، صحيح البخاري (مرجع سابق)، في كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة (١/ ١٦٥)، رقم الحديث: ٦٤٥. و: مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، في كتاب المساجد - باب فضل صلاة الجماعة وبيان التَّشديد في التَّخلف عنها، (١/ ٤٥٠)، رقم الحديث: ٦٥٠، من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٥) زاد في (ب)، (خ): "من صلا الفذ" وكتب الناسخ تحتها: "أي الفرد".
(٦) سقط من (ب).
(٧) أي يعلم توكيد السُّنيَّةِ بتتمَّة الحديث.
(٨) التَّحريق جاء في حديث آخر في صحيح البخاري، (٩/ ١٠١)، ونصُّه: عن أبي هريرة، - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطبٍ يُحتطب ثم آمر بالصَّلاة فيؤذَّن لها ثم آمر رجلًا فيؤمُّ النَّاس، ثم أخالف إلى رجالٍ فأحرَّف عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدكم أنَّه يجد عِرقًا سمينًا، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء.
(٩) زاد في (ب): "مقدم".
(١٠) في (أ): "باختلاف".
(١١) في (ب)، (خ): "أعلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>