للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: ( … (١) أورعهم) [لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "يؤمُّ القومَ أقرؤهم بكتاب الله عزَّ وجل، فإن كانوا في القراءة سواءٌ فأعلمهم بالسُّنَّة، فإن كانوا في السُّنَّة سواءٌ فأقدمهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواءٌ فأكبرهم سنًا" (٢).

فاعتبر النَّبي - عليه السلام - الأفضل فالأفضل، في التَّقديم، لأنَّ التَّقديم الأفضل يؤدي إلى رغبة الناس في الإتمام به فتكثر الجماعة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (صلاة الرَّجل مع اثنين أفضل من صلاته مع واحد، وصلاته مع الثَّلاثة أفضل من صلاته مع اثنين، وكلما كثرت الجماعة فهو أفضل عند الله (٣)] (٤).


(١) زاد في (أ): "أو".
(٢) مسلم، صحيح مسلم (مرجع سابق)، في كاب المساجد - باب من أحقُّ بالإمامة، (١/ ٤٦٥)، حديث رقم: ٦٧٣.
(٣) أبو داود، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الصَّلاة، باب: فضل صلاة الجماعة، (١/ ١٥١)، رقم الحديث: ٥٥٤، ونصُّه: عن أبي بن كعب - رضي الله عنه -، قال: صلَّى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا الصُّبح، فقال: "أشاهدٌ فلان"، قالوا: لا، قال: "أشاهدٌ فلان"، قالوا: لا، قال: "إن هاتين الصَّلاتين أثقل الصَّلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما، ولو حبوًا على الركب، وإنَّ الصَّف الأول على مثل صفِّ الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإنَّ صلاة الرَّجل مع الرَّجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرَّجلين أزكى من صلاته مع الرَّجل، وما كثر فهو أحبُّ إلى الله تعالى". و: أحمد، المسند (مصدر سابق). كتاب مسند الأنصار، باب حديث أبي بصير العبدي وابنه عبد الله بن أبي بصير، عن أبي بن كعب، (٣٥/ ١٨٨)، رقم الحديث: ٢١٢٦٥. و: البيبهقي، السنن (مصدر سابق)، كتاب جماع أبواب فضل الجماعة والعذر بتركها، باب ما جاء في فضل صلاة الجماعة، (٣/ ٨٦)، رقم الحديث: ٤٩٦٤. قال التبريزي في مشكاة المصابيح (١/ ٣٣٥): حسن.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (ت)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>