للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الورع: هو (١) الاحتراز عن الشُّبهات، والتقوى: احترازٌ (٢) عن المحرمات، الأصحُّ يقدم الشَّخص الذي كثرت (٣) الجماعة باعتبار تقديمه (٤)، ولا [يعتبر الغالب] (٥) في الورع والزُّهد … (٦).

قوله: (تقديم الفاسق)، وعند البعض لا يجوز الفاسق (٧): الذي غلبت (٨)(٩) سيئاته على حسناته، [والعدل: الذي غلبت حسناته على سيئاته] (١٠).

قوله: (و (١١) ولد الزنا)، في الحديث "ولد الزِّنا شرُّ الثَّلاثة (١٢) ". (١٣)


(١) سقط من (ب)، (ت).
(٢) سقط في (أ)، (خ).
(٣) في (أ): "كثر".
(٤) فمن أحبَّ المصلُّون أن يكون لهم إمامًا يقدَّم، وإن لم يكن أكثرهم زهدًا وورعًا.
(٥) في (ب): "تعتبر الغاية".
(٦) زاد في (أ): "و العدل: الذي غلبت حسناته سيئاته".
(٧) الأصل فيه أن مكان الإمامة ميراث من النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنَّه أوَّل من تقدَّم للإمامة، فيختار له من يكون أشبه به خلقًا وخُلقًا، قالت الصحابة بعد موته إنه اختار أبا بكر لأمر دينكم فهو المختار لأمر دنياكم، فإنما يختار لهذا المكان من هو أعظم في الناس. ينظر: السرخسي، المبسوط (مرجع سابق)، (١/ ٤٠).
(٨) في (أ)، (خ): "غلب".
(٩) زاد في (ب): "عليه".
(١٠) سقط في (أ).
(١١) سقط في (ب).
(١٢) زاد في (ب)، (خ): "فالثلاثة".
(١٣) أبو داوود، السنن (مرجع سابق)، كتاب: العتق، باب: في عتق ولد الزنا، (٤/ ٢٩) رقم الحديث: ٣٩٦٣. و: النَّسائي، السنن (مرجع سابق)، كتاب: العتق، باب: ذكر الاختلاف=

<<  <  ج: ص:  >  >>