للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على كتفيه ثم يرسل أطرافه من جوانبه من غير أن يضم طرفيه بيديه (١)، لما روى أبو هريرة - رحمه الله - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه نهى عن السَّدل (٢)، ولأنَّه فِعلُ أهل الكتاب، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ" (٣)، أو] (٤) أن يدخل رأسه في وسط ثوبه أو كتفه في وسط ثوبه ويرسل جوانبه.


(١) السدل الذي أجازه المالكية صورته كما قال ابن يونس (من علماء المالكية): السدل أن يسدل طرفي ردائه ويكشف صدره، وفي وسطه مئزر، أو سراويل. وقال ابن رشد: ليس من الاختيار أن يصلي مكشوف الصدر والبطن، ومعنى إجازة مالك السدل إذا كان مع الإزار ثوب يستر سائر جسده، وأمَّا إن لم يكن عليه قميص ولا إزار فلا يجوز السدل في الصلاة بإجماع؛ لأنَّ عورته تبدو من أمامه. ينظر: المواق، التَّاج والإكليل لمختصر خليل، (مرجع سابق)، (٢/ ١٨٧)، و: ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، (ت: ٥٢٠ هـ)، تح: د محمد حجي وآخرون، ط: دار الغرب الإسلامي، (١٨/ ١٧).
(٢) أحمد، المسند، (مصدر سابق)، كتاب مسند المكثرين من الصَّحابة، باب مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، (١٣/ ٣١٦)، رقم الحديث: ٧٩٣٤. و: أبو داود، السنن (مصدر سابق)، كتاب الصَّلاة، باب ما جاء في السَّدل في الصَّلاة، (١/ ١٧٤)، رقم الحديث: ٦٤٣. و: الترمذي، السنن (مصدر سابق)، كتاب أبواب الصَّلاة، باب ما جاء في كراهية السدل في الصَّلاة، (٢/ ٢١٧)، رقم الحديث: ٣٧٨. قال التبريزي في مشكاة المصابيح (١/ ٢٣٨): حسن.
(٣) أبو داود، السنن (مرجع سابق)، في كتاب اللِّباس - باب في لباس الشُّهرة (٤/ ٤٤)، رقم الحديث: ٤٠٣١. و: أحمد، المسند (مرجع سابق)، مسند المكثرين من الصَّحابة، مسند عبد الله بن عمر، (٩/ ١٢٣)، رقم الحديث ٥١١٤. و: ابن أبي شيبة، المصنَّف (مصدر سابق)، كتاب الجهاد، باب ما ذكر في الجهاد والحثِّ، (٤/ ٢١٢)، رقم الحديث ١٩٤٠١ ونصَّه: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا يشرك به شيء وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقومٍ فهو منهم.
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>