للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (ولا يفرقع أصابعه (١))، الفرقعة (٢) وهو أن يغمز أصابعه و (٣) يمد حتى يصوت.

قوله: (ولا يتخصَّر)، التَّخصُّر: وضع اليد على الخاصرة [لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه نهى عن الاختصار في الصَّلاة (٤) وقالت عائشة: وهو عمل اليهود] (٥)، أنَّه مكروه لوجهين، أحدهما: يفوت (٦) للوضع المسنون، والثَّاني: أن هذا فعل الجبابرة، كما يقال الاختصار راحة أهل النار، أي راحة الكافر (٧) في الدنيا.)

قوله: (ولا يشبِّك) وهو إدخال الأصابع في الأصابع.

قوله: (ولا (٨) يسدل ثوبه (٩)) فيه خلاف مالك - رحمه الله - فإن عنده السدل جائز (١٠) وصورة السدل … (١١) هو [أن يجعل ثوبه على رأسه أو


(١) سقطت من (ب)، (خ).
(٢) في (ب): "الفرعة".
(٣) في (ب)، (خ): "أو يمد".
(٤) البخاري، صحيح البخاري (مصدر سابق)، كتاب: أبواب العمل في الصَّلاة، باب: الخصر في الصَّلاة، (٢/ ٦٦)، رقم الحديث: ١٢١٩.
(٥) سقط من (ب)، (خ).
(٦) في (ب): "مفوت".
(٧) في (أ): "كافر".
(٨) سقط في (أ)، (خ).
(٩) سقطت من (ب)، (خ).
(١٠) قال مالك: لا بأس بالسدل في الصَّلاة، ومالك لم يقل سنَّة الصَّلاة السدل. ينظر: المواق، أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الغرناطي، المواق المالكي، التَّاج والإكليل لمختصر خليل (ت: ٨٩٧ هـ) ط: دار الكتب العلمية، (٢/ ١٨٧).
(١١) في (ب): "وهو".

<<  <  ج: ص:  >  >>