(١) زاد في (ب): "لا يبني الفرض فلا يجوز الاقتداء أيضًا، أمَّا بنيَّة الفرض يجوز إن بنى التَّنفل". (٢) في (خ): "ولا يجوز الاقتداء أيضًا، أمَّا بنيَّة الفرض يجوز أن يبني النَّفل في الصَّلاة". (٣) سقط في (أ)، (خ). (٤) زاد في (أ)، (خ): "بثوبه أو جسده؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: كفوا أيديكم في الصَّلاة". ولم أجد حديث: كفوا أيديكم في الصَّلاة. في كتب متون الحديث وكتب التَّخريج. (٥) في (أ): "لخشع". (٦) زاد في (أ): "عائشة وهو عمل اليهود إنَّه مكروه لوجهين: أحدهما: يفوت للوضع المسنون، والثاني: أن هذا فعل الجبابرة كما يقال الاختصار راحة أهل النار أي راحة كافر في الدنيا". (٧) عبد الرزاق، المصنف (مرجع سابق)، كتاب: الصَّلاة، باب: العبث في الصَّلاة، (٢/ ٢٦٦)، رقم الحديث: ٣٣٠٨. وابن أبي شيبه في مصنَّفه (مرجع سابق)، كتاب: الصَّلاة، باب: في مسِّ اللِّحية في الصَّلاة، (٢/ ٢٨٩)، رقم الحديث: ٦٨٥٤. و: البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: الصَّلاة، باب: لا يجاوز بصره موضع سجوده، (٢/ ٤٠٤)، رقم الحديث: ٣٥٥٠. (٨) في (أ): "والسفه يوجب المفرة".