للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاز البناء في صلاة نفسه بنيَّة الإمام [يجوز الاقتداء، فبنية النَّفل (١) في الصَّلاة] (٢) فكذلك يجوز اقتداء المتنفل على المفترض.

قوله: (ويكره أن يعبث)، [إلى آخره] (٣)(٤) فقيل: "لو خشع قلبه تخشع (٥)(٦) جوارحه" (٧). والسفه أقوى من العبث كالظلم أقوى من الجهل والعبث عبارة عن فعل يخلو عن الفائدة [والسفه عبارة عما يوجب المضرة] (٨).


= خلف من يصلي على جنازة؛ ولأنَّه لا يجوز له أن يبني أحد الصَّلاتين على الآخر في حق نفسه، فكذلك في حق إمامه كالظُّهر والجمعة، بخلاف المتنفِّل خلف المفترض، لأنَّه يجوز له أن يبني أحدهما على الأخرى في حقِّ نفسه، بأن دخل في فرضٍ يظنُّ أنَّ عليه صلاةً ثمَّ تبيَّن أنَّه ليس عليه فإنه يتمه تطوعًا".
(١) زاد في (ب): "لا يبني الفرض فلا يجوز الاقتداء أيضًا، أمَّا بنيَّة الفرض يجوز إن بنى التَّنفل".
(٢) في (خ): "ولا يجوز الاقتداء أيضًا، أمَّا بنيَّة الفرض يجوز أن يبني النَّفل في الصَّلاة".
(٣) سقط في (أ)، (خ).
(٤) زاد في (أ)، (خ): "بثوبه أو جسده؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: كفوا أيديكم في الصَّلاة". ولم أجد حديث: كفوا أيديكم في الصَّلاة. في كتب متون الحديث وكتب التَّخريج.
(٥) في (أ): "لخشع".
(٦) زاد في (أ): "عائشة وهو عمل اليهود إنَّه مكروه لوجهين: أحدهما: يفوت للوضع المسنون، والثاني: أن هذا فعل الجبابرة كما يقال الاختصار راحة أهل النار أي راحة كافر في الدنيا".
(٧) عبد الرزاق، المصنف (مرجع سابق)، كتاب: الصَّلاة، باب: العبث في الصَّلاة، (٢/ ٢٦٦)، رقم الحديث: ٣٣٠٨. وابن أبي شيبه في مصنَّفه (مرجع سابق)، كتاب: الصَّلاة، باب: في مسِّ اللِّحية في الصَّلاة، (٢/ ٢٨٩)، رقم الحديث: ٦٨٥٤. و: البيهقي، السنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: الصَّلاة، باب: لا يجاوز بصره موضع سجوده، (٢/ ٤٠٤)، رقم الحديث: ٣٥٥٠.
(٨) في (أ): "والسفه يوجب المفرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>